على الفقر في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى * (قوله باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة) بكسر المهملة والمد أي بالأجل قال ابن بطال الشراء بالنسيئة جائز بالاجماع (قلت) لعل المصنف تخيل ان أحدا يتخيل انه صلى الله عليه وسلم لا يشترى بالنسيئة لأنها دين فأراد دفع ذلك التخيل وأورد المصنف فيه حديثي عائشة وأنس في أنه صلى الله عليه وسلم اشترى شعيرا إلى أجل ورهن عليه درعه وسيأتى الكلام عليهما مستوفى في أول الرهن إن شاء الله تعالى (قوله في طريق عائشة ذكرنا عند إبراهيم) هو النخعي وقوله الرهن في السلم أي السلف ولم يرد به السلم العرفي وقوله في حديث أنس حدثنا مسلم هو ابن إبراهيم وقوله في الطريق الثانية أسباط هو بفتح الهمزة وسكون المهملة بعدها موحدة وقوله أبو اليسع بفتح التحتانية والمهملة وهو بصرى وكذا بقية رجال الاسناد وليس لأسباط في البخاري سواء هذا الموضع وقد قيل إن اسم أبيه عبد الواحد وقد ساقه المصنف هنا على لفظ أبى اليسع وساقه في الرهن على لفظ مسلم بن إبراهيم والنكتة في جمعهما هنا مع أن طريق مسلم أعلى مراعاة للغالب من عادته ان لا يذكر الحديث الواحد في موضعين باسناد واحد ولان أبا اليسع المذكور فيه مقال فاحتاج ان يقرنه بمن يعضده وقوله فيه ولقد سمعته يقول هو كلام أنس والضمير في سمعته النبي صلى الله عليه وسلم أي قال ذلك لما رهن الدرع عند اليهودي مظهرا للسبب في شرائه إلى أجل وذهل من زعم أنه كلام قتادة وجعل الضمير في سمعته لأنس لأنه اخراج للسياق عن ظاهره بغير دليل والله أعلم * (قوله باب كسب الرجل وعمله بيده) عطف العمل باليد على الكسب من عطف الخاص على العام لان الكسب أعم من أن يكون عملا باليد أو بغيرها وقد اختلف العلماء في أفضل المكاسب قال الماوردي أصول المكاسب الزراعة والتجارة والصنعة والأشبه بمذهب الشافعي أن أطيبها التجارة قال والأرجح عندي ان أطيبها الزراعة لأنها أقرب إلى التوكل وتعقبه النووي بحديث المقدام الذي في هذا الباب وان الصواب أن أطيب الكسب ما كان بعمل اليد قال فإن كان زراعا فهو أطيب المكاسب لما يشتمل عليه من كونه عمل اليد ولما فيه من التوكل ولما فيه من النفع العام الآدمي وللدواب ولأنه لا بد فيه في العادة ان يوكل منه بغير عوض (قلت) وفوق ذلك من عمل اليد ما يكتسب من أموال الكفار بالجهاد وهو مكسب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو أشرف المكاسب لما فيه من اعلاء كلمة الله تعالى وخذلان كلمة أعدائه والنفع الأخروي قال ومن لم يعمل بيده فالزراعة في حقه أفضل لما ذكرنا (قلت) وهو مبنى على ما بحث فيه من النفع المتعدى ولم ينحصر النفع المتعدى في الزراعة بل كل ما يعمل باليد فنفعه متعد لما فيه من تهيئة أسباب ما يحتاج الناس إليه والحق ان ذلك مختلف المراتب وقد يختلف باختلاف الأحوال والاشخاص والعلم عند الله تعالى قال ابن المنذر انما يفضل عمل اليد سائر المكاسب إذا نصح العامل كما جاء مصرحا به في حديث أبي هريرة (قلت) ومن شرطه ان لا يعتقد ان الرزق من الكسب بل من الله تعالى بهذه الواسطة ومن فضل العمل باليد الشغل بالامر المباح عن البطالة واللهو وكسر النفس بذلك والتعفف عن ذلة السؤال والحاجة إلى الغير ثم أورد المصنف في الباب أحاديث أولها في التجارة والثاني في الزراعة والثالث وما بعده في الصنعة * الحديث الأول (قوله حدثني إسماعيل بن عبد الله) هو ابن أبي أويس (قوله
(٢٥٧)