الا أبو قتادة ولا حاجة إلى جعله من قول ابنه لأنه يستلزم أن يكون الحديث مرسلا ومن توجيه الرواية المذكورة وهى قوله الا أبو قتادة أن يكون على مذهب من يقول علي بن أبو طالب (قوله فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا) في هذا السياق زيادة على جميع الروايات لأنها متفقة على افراد الحمار بالرؤية وأفادت هذه الرواية انه من جملة الحمر وأن المقتول كان أتانا أي أنثى فعلى هذا في اطلاق الحمار عليها تجوز (قوله فحملنا ما بقى من لحم الأتان) في رواية أبى حازم الآتية للمصنف في الهبة فرحنا وخبأت العضد معي وفيه معكم منه شئ فناولته العضد فاكلها حتى تعرقها وله في الجهاد قال معنا رجله فاخذها فاكلها وفى رواية المطلب قد رفعنا لك الذراع فاكل منها (قوله قال أمنكم أحد أمره ان يحمل عليها أو أشار إليها قالوا لا) وفى رواية مسلم هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشئ وله من طريق شعبة عن عثمان هل أشرتم أو أعنتم أو اصطدتم ولابى عوانة من هذا الوجه أشرتم أو اصطدتم أو قتلتم (قوله قال فكلوا ما بقى من لحمها) صيغة الامر هنا للإباحة لا للوجوب لأنها وقعت جوابا عن سؤالهم عن الجواز لا عن الوجوب فوقعت الصيغة على مقتضى السؤال ولم يذكر في هذه الرواية انه صلى الله عليه وسلم أكل من لحمها وذكره في روايتي أبى حازم عن عبد الله بن أبي قتادة كما تراه ولم يذكر ذلك أحد من الرواة عن عبد الله بن أبي قتادة غيره ووافقه صالح بن حسان عند أحمد وأبى داود الطيالسي وأبى عوانة ولفظه فقال كلوا وأطعموني وكذا لم يذكرها أحد من الرواة عن أبي قتادة نفسه الا المطلب عن سعيد بن منصور ووقع لنا من رواية أبى محمد وعطاء بن يسار وأبى صالح كما سيأتي في الصيد ومن رواية أبى سلمة بن عبد الرحمن عن إسحاق ومن رواية عبادة بن تميم وسعد بن إبراهيم عند أحمد وتفرد معمر عن يحيى بن أبي كثير بزيادة مضادة لروايتي أبى حازم كما أخرجه اسحق وابن خزيمة والدارقطني من طريقه وقال في آخره فذكرت شأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت انما اصطدته لك فامر أصحابه فاكلوه ولم يأكل منه حين أخبرته انى اصطدته له قال ابن خزيمة وأبو بكر النيسابوري والدارقطني والجوزقي تفرد بهذه الزيادة معمر قال ابن خزيمة إن كانت هذه الزيادة محفوظة احتمل ان يكون صلى الله عليه وسلم أكل من لحم ذلك الحمار قبل ان يعلمه أبو قتادة انه اصطاده من أجله فلما أعلمه امتنع اه وفيه نظر لأنه لو كان حراما ما أقر النبي صلى الله عليه وسلم على الاكل منه إلى أن أعلمه أبو قتادة بأنه صاده لأجله ويحتمل ان يكون ذلك لبيان الجواز فان الذي يحرم على المحرم انما هو الذي يعلم أنه صيد من أجله وأما إذا أتى بلحم لا يدرى ألحم صيد أو لا فحمله على أصل الإباحة فاكل منه لم يكن ذلك حراما على الآكل وعندي بعد ذلك فيه وقفة فان الروايات المتقدمة ظاهرة في أن الذي تأخر هو العضد وأنه صلى الله عليه وسلم أكلها حتى تعرقها أي لم يبق منها الا العظم ووقع عند البخاري في الهبة حتى نفدها أي فرغها فأي شئ يبقى منها حينئذ حتى يأمر أصحابه باكله لكن رواية أبى محمد الآتية في الصيد أبقى معكم شئ منه قلت نعم قال كلوا فهو طعمة أطعمكموها الله فاشعر بأنه بقى منها غير العضد والله أعلم وسيأتى البحث في حكم ما يصيده الحلال بالنسبة إلى المحرم في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى وفى حديث أبي قتادة من الفوائد أن تمنى المحرم ان يقع من الحلال الصيد ليأكل المحرم منه لا يقدح في احرامه وان الحلال إذا صاد لنفسه جاز للمحرم الاكل من صيده وهذا يقوى من حمل الصيد في قوله تعالى
(٢٥)