* روعت بالبين حتى ما أراع له * انتهى و هذا مصير منه إلى انحصار الأجر المذكور في الثلاثة ثم في الاثنين بخلاف الأربعة و الخمسة و هو جمود شديد فإن من مات له أربعة فقد مات له ثلاثة ضرورة لأنهم أن ماتوا دفعه واحدة فقد مات له ثلاثة و زيادة و لا خفاء بأن المصيبة بذلك أشد و أن ماتوا واحدا بعد واحد فإن الأجر يحصل له عند موت الثالث بمقتضى وعد الصادق فيلزم على قول القرطبي أنه أن مات له الرابع أن يرتفع عنه ذلك الأجر مع تجدد المصيبة و كفى بهذا فسادا و الحق أن تناول الخبر الأربعة فما فوقها من باب أولى و أحرى و يؤيد ذلك إنهم لم يسألوا عن الأربعة و لا ما فوقها لأنه كالمعلوم عندهم إذ المصيبة إذا كثرت كان الأجر أعظم و الله أعلم و قال القرطبي أيضا يحتمل أن يفترق الحال في ذلك بافتراق حال المصاب من زيادة رقة القلب و شدة الحب و نحو ذلك و قد قدمنا الجواب عن ذلك * (تنبيه) * قوله و اثنان أي و إذا مات اثنان ما الحكم فقال و اثنان أي و إذا مات اثنان فالحكم كذلك و وقع في رواية مسلم من هذا الوجه و اثنين بالنصب أي و ما حكم اثنين و في رواية سهل المتقدم ذكرها أو اثنان و هو ظاهر في التسوية بين حكم الثلاثة و الاثنين و قد تقدم النقل عن ابن بطال أنه محمول على أنه أوحى إليه بذلك في الحال و لا بعد أن ينزل عليه الوحي في أسرع من طرفة عين و يحتمل أن يكون كان العلم عنده بذلك حاصلا لكنه أشفق عليهم أن يتكلوا لأن موت الاثنين غالبا أكثر من موت الثلاثة كما وقع في حديث معاذ و غيره في الشهادة بالتوحيد ثم لما سئل عن ذلك لم يكن بد من الجواب و الله أعلم (قوله و قال شريك الخ) وصله ابن أبي شيبة عنه بلفظ حدثنا عبد الرحمن ابن الأصبهاني قال أتاني أبو صالح يعزيني عن ابن لي فأخذ يحدث عن أبي سعيد و أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه و سلم قال ما من امرأة تدفن ثلاثة إفراط الا كانوا لها حجابا من النار فقالت امرأة يا رسول الله قدمت اثنين قال و اثنين و لم تسأله عن الواحد قال أبو هريرة من لم يبلغ الحنث و هذا السياق ظاهره أن هذه الزيادة عن أبي هريرة موقوفة و يحتمل أن يكون المراد أن أبا هريرة و أبا سعيد اتفقا على السياق المرفوع و زاد أبو هريرة في حديثه هذا القيد و هو مرفوع أيضا و قد تقدم في العلم من طريق أخرى عن شعبة بالإسناد الأول و قال في آخره و عن ابن الأصبهاني سمعت أبا حازم عن أبي هريرة و قال ثلاثة لم يبلغوا الحنث و هذه الزيادة في حديث أبي سعيد من رواية شريك و في حفظه نظر لكنها ثابتة عند مسلم من رواية شعبة عن ابن الأصبهاني و قوله و لم تسأله عن الواحد تقدم ما يتعلق به في أول الباب و يأتي مزيد لذلك في باب ثناء الناس على الميت في أواخر كتاب الجنائز و يأتي زيادة على ذلك في كتاب الرقاق في الكلام على الحديث الذي فيه موت الصبي و أن الصبي يتناول الولد الواحد * الحديث الثالث (قوله حدثنا علي) هو ابن المديني و سفيان هو ابن عيينة (قوله لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد) وقع في الأطراف للمزي هنا لم يبلغوا الحنث و ليست في رواية ابن عيينة عند البخاري و لا مسلم و إنما هي في متن الطريق الآخر و فائدة إيراد هذه الطريق الأخيرة عن أبي هريرة أيضا ما في سياقها من العموم في قوله لا يموت لمسلم الخ لشموله النساء و الرجال بخلاف روايته الماضية فإنها مقيدة بالنساء (قوله فليج النار) بالنصب لأن الفعل المضارع ينصب بعد النفي بتقدير أن لكن حكى الطيبي أن شرطه أن يكون بين ما قبل الفاء و ما بعدها سببية و لا سببية هنا إذ لا يجوز أن يكون موت الأولاد و لا عدمه سببا لولوج من ولدهم النار قال و إنما الفاء بمعنى الواو التي للجمع و تقريره لا يجتمع لمسلم موت ثلاثة من ولده
(٩٨)