إياهم للأولاد لا للآباء و الله أعلم * الحديث الثاني (قوله حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني) في رواية الأصيلي أخبرنا و اسم والد عبد الرحمن المذكور عبد الله قال البخاري في التاريخ إن أصله من أصبهان لما فتحها أبو موسى و قال غيره كان عبد الله يتجر إلى أصبهان فقيل له الأصبهاني و لا منافاة بين القولين فما يظهر لي (قوله عن ذكوان) هو أبو صالح السمان المذكور في الإسناد المعلق الذي يليه و قد تقدم في العلم من رواية ابن الأصبهاني أيضا عن أبي حازم عن أبي هريرة فتحصل له روايته عن شيخين و لشيخه أبي صالح روايته عن شيخين (قوله أن النساء) تقدم أن في رواية مسلم انهن كن من نساء الأنصار (قوله اجعل لنا يوما) تقدم في العلم بأتم من هذا السياق مع الكلام منه على ما لا يتكرر هنا أن شاء الله تعالى (قوله أيما امرأة) إنما خص المرأة بالذكر لأن الخطاب حينئذ كان للنساء و ليس له مفهوم لما في بقية الطرق (قوله ثلاثة) في رواية أبي ذر ثلاث و قد تقدم توجيهه (قوله من الولد) بفتحتين و هو يشمل الذكر و الأنثى و المفرد و الجمع (قوله كانوا) في رواية المستملي و الحموي كن بضم الكاف و تشديد النون و كأنه أنث باعتبار النفس أو النسمة و في رواية أبي الوقت الا كانوا لها حجابا (قوله قالت امرأة) هي أم سليم الأنصارية والدة أنس بن مالك كما رواه الطبراني بإسناد جيد عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ذات يوم و أنا عنده ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة لم يبلغوا الحلم الا أدخله الجنة بفضل رحمته إياهم فقلت و اثنان قال و اثنان و أخرجه أحمد لكن الحديث دون القصة و وقع لأم مبشر الأنصارية أيضا السؤال عن ذلك فروى الطبراني أيضا من طريق ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم دخل على أم مبشر فقال يا أم مبشر من مات له ثلاثة من الولد دخل الجنة فقلت يا رسول الله و اثنان فسكت ثم قال نعم و اثنان و قد تقدم من حديث جابر بن سمرة أن أم أيمن ممن سأل عن ذلك و من حديث ابن عباس أن عائشة أيضا منهن و حكى ابن بشكوال أن أم هانئ أيضا سألت عن ذلك و يحتمل أن يكون كل منهن سأل عن ذلك في ذلك المجلس و أما تعدد القصة ففيه بعد لأنه صلى الله عليه و سلم لما سئل عن الاثنين بعد ذكر الثلاثة و أجاب بأن الاثنين كذلك فالظاهر أنه حكى أوحى إليه ذلك في الحال و بذلك جزم ابن بطال و غيره و إذا كان كذلك كان الاقتصار على الثلاثة بعد ذلك مستبعدا جدا لأن مفهومه يخرج الاثنين اللذين ثبت لهما ذلك الحكم بالوحي بناء على القول بمفهوم العدد و هو معتبر هنا كما سيأتي البحث فيه نعم قد تقدم في حديث جابر بن عبد الله أنه ممن سأل عن ذلك و روى الحاكم و البزار من حديث بريدة أن عمر سأل عن ذلك أيضا و لفظه ما من امرئ و لا امرأة يموت له ثلاثة أولاد الا أدخله الله الجنة فقال عمر يا رسول الله و اثنان قال و اثنان قال الحاكم صحيح الإسناد و هذا لا بعد في تعدده لأن خطاب النساء بذلك لا يستلزم علم الرجال به (قوله و اثنان قال ابن التين تبعا لعياض هذا يدل على أن مفهوم العدد ليس بحجة لأن الصحابية من أهل اللسان و لم تعتبره إذ لو اعتبرته لانتفى الحكم عندها عما عدا الثلاثة لكنها جوزت ذلك فسألته كذا قال و الظاهر أنها اعتبرت مفهوم العدد إذ لو لم تعتبره لم تسأل و التحقيق أن دلالة مفهوم العدد ليست يقينية و إنما هي محتملة و من ثم وقع السؤال عن ذلك قال القرطبي و إنما خصت الثلاثة بالذكر لأنها أول مراتب الكثرة فبعظم المصيبة يكثر الأجر فأما إذا زاد عليها فقد يخف أمر المصيبة لأنها تصير كالعادة كما قيل
(٩٧)