قال سألته عن كفارة النذر (1) فقال كفارة النذر (1) كفارة اليمين ومن نذر هديا (2) فعليه ناقة يقلدها (3) ويشعرها ويقف بها بعرفة ومن نذر جزورا فحيث شاء نحره.
1110 (3) العوالي 179 ج 1 - عن النبي صلى الله عليه وآله قال من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين. ومن نذر ما لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. ومن نذر ما لا يطيقه فكيف له به.
1111 (4) يب 307 ج 8 - صا 55 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كا 458 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن السندي بن محمد عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له بأبي أنت وأمي (انى - كا) جعلت على نفسي شيئا إلى بيت الله (الحرام - يب) قال كفر يمينك فإنما جعلت على نفسك يمينا وما جعلته لله فف به.
1112 (5) كا 457 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن يب 306 ج 8 - صا 55 ج 4 - (الحسن - يب صا) ابن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي الحسن موسى عليه السلام أنه قال كل من عجز عن (4) نذر نذره فكفارته كفارة يمين.
1113 (6) يب 314 ج 8 - صا 54 ج 4 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام قال من جعل لله عليه أن لا يركب محرما (سماه - يب) فركبه قال ولا أعلم (5) الا قال فليعتق رقبة أو ليصم شهرين (6) وليطعم ستين مسكينا.
1114 (7) نوادر أحمد بن محمد 45 - عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام (نحوه الا ان فيه شهرين متتابعين).
1115 (8) يب 329 ج 4 - محمد بن عيسى (7) عن علي وإسحاق ابني