ان الله تعالى وضع عن النساء أربعا الجهر بالتلبية والسعي بين الصفا والمروة ودخول الكعبة والاستلام وفي رواية أبى سعيد (10) نحوه وفى رواية أبى بصير (11) قوله عليه السلام ليس على النساء جهر بالتلبية (إلى أن قال) ولا سعى بين الصفا والمروة يعنى الهرولة.
وفي رواية عبد الصمد (6) من باب (3) حكم من لبس في احرامه ثوبا لا ينبغي له لبسه من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله عليه السلام وصل الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام واسع بين الصفا والمروة وقصر وفى رواية الدعائم (4) من باب (4) وجوب الطواف من أبوابه قوله عليه السلام من تمتع بالعمرة إلى الحج فاتى مكة فليطف بالبيت وليسع بين الصفا والمروة ثم يقصر.
وفي رواية صفوان (6) من باب (32) ان المريض والمغمى عليه يطاف به قوله فلا يستطيع ان يطوف بالبيت ولا يأتي بين الصفا والمروة (إلى أن قال) ثم يوقف به في أصل الصفا والمروة إذا كان معتلا وفي رواية البجلي (13) قوله فلا يستمسك بطنه أطوف عنه وأسعى قال لا ولكن دعه فان برء قضى والا فاقض أنت عنه.
وفي أحاديث باب (33) ان من حمل انسانا فطاف به أجزء عنهما وباب (34) حكم المتمتعة إذا حاضت قبل طواف العمرة وكثير من أحاديث باب (42) حكم من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن ما يدل على وجوب السعي على المتمتع وكذا في أحاديث باب (43) حكم من نسي بعض طوافه ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (6) وجوب الابتداء بالصفا ما يدل على ذلك وفى أحاديث باب (12) حكم من سعى بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت ما يدل على وجوب السعي و وجوب تأخيره عن الطواف وفى أحاديث باب (18) حكم من ترك السعي متعمدا أو نسيانا ما يدل على بعض المقصود وفى رواية ابن سنان (3) من باب (1) وجوب التقصير من أبوابه قوله عليه السلام طواف المتمتع ان يطوف بالكعبة ويسعى بين الصفا والمروة وما يدل على وجوب السعي بين الصفا والمروة على المتمتع أكثر مما ذكر.