ولا يحل له ثلاث إماء وإن لم تكن معه حرة ولا أمتان مع ثلاث
____________________
يحل من المتعة قال: " كم شئت " (1).
وسأل أبو بصير الصادق عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع فقال: " لا، ولا من السبعين " (2).
وعن زرارة عن الصادق عليه السلام قال: ذكر له المتعة أهي من الأربع قال:
قال: " تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات " (3).
وعن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في المتعة قال: " ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث، وإنما هي مستأجرة " وقال: " عدتها خمس وأربعون ليلة " (4) لكن يكره الزيادة فيهن على الأربع حملا على الدائم.
ولرواية عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام في المتعة قال: " هي إحدى الأربع " (5)، ونزلت على الاستحباب جمعا بينها وبين ما سبق.
ولصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: " اجعلوهن من الأربع "، فقال له صفوان بن يحيى: على الاحتياط؟
قال: " نعم " (6).
قوله: (ولا يحل له من الإماء بالعقد الدائم أكثر من اثنتين من جملة الأربع، ولا يحل له ثلاث إماء وإن لم يكن معه حرة، ولا أمتان مع ثلاث
وسأل أبو بصير الصادق عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع فقال: " لا، ولا من السبعين " (2).
وعن زرارة عن الصادق عليه السلام قال: ذكر له المتعة أهي من الأربع قال:
قال: " تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات " (3).
وعن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في المتعة قال: " ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث، وإنما هي مستأجرة " وقال: " عدتها خمس وأربعون ليلة " (4) لكن يكره الزيادة فيهن على الأربع حملا على الدائم.
ولرواية عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام في المتعة قال: " هي إحدى الأربع " (5)، ونزلت على الاستحباب جمعا بينها وبين ما سبق.
ولصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: " اجعلوهن من الأربع "، فقال له صفوان بن يحيى: على الاحتياط؟
قال: " نعم " (6).
قوله: (ولا يحل له من الإماء بالعقد الدائم أكثر من اثنتين من جملة الأربع، ولا يحل له ثلاث إماء وإن لم يكن معه حرة، ولا أمتان مع ثلاث