____________________
واللائق به كلمة كيف لا كلمة أنى.
وما ذكر في سبب النزول معارض بما تقدم، ولو سلم فلا منافاة فيه، لتعدد المكان، فإن التخيير في المكان ينبه على التخيير في الجهة بطريق أولى.
وتشبيه النساء بالحرث لا يقتضي حصر الإتيان في القبل، مع وجود اللفظ الدال على تعميم المكان، فإن إتيان الحرث الحقيقي لا ينحصر في الإتيان للزرع، وقوله تعالى: (فأتوهن من حيث أمركم الله) نقول بموجبه، فإن الإتيان في القبل إذا كان واجبا لا ينافي جواز الإتيان في الدبر، إذ ليس في الآية ما يدل على الحصر.
وكأنه لما منع سبحانه من الإتيان في موضع الحيض، رفع ذلك المنع بعد الطهر بقوله تعالى: ﴿فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله﴾ (1) ثم عمم الإتيان في الأمكنة تحرزا من توهم منع ما سوى القبل.
ويزيد ذلك قوة ما روى أن مالكا قال: ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك في أن وطئ المرأة في دبرها حلال، ثم قرأ هذه الآية (2).
وقد روى الأصحاب في الجواز عدة أخبار منها صحيحة عبد الله بن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها، قال: " لا بأس به " (3).
ومنها ما رواه ابن أبي يعفور أيضا، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها، قال: " لا بأس إذا رضيت " قلت: فأين قول الله تعالى:
(فأتوهن من حيث أمركم الله)؟ قال: " هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث
وما ذكر في سبب النزول معارض بما تقدم، ولو سلم فلا منافاة فيه، لتعدد المكان، فإن التخيير في المكان ينبه على التخيير في الجهة بطريق أولى.
وتشبيه النساء بالحرث لا يقتضي حصر الإتيان في القبل، مع وجود اللفظ الدال على تعميم المكان، فإن إتيان الحرث الحقيقي لا ينحصر في الإتيان للزرع، وقوله تعالى: (فأتوهن من حيث أمركم الله) نقول بموجبه، فإن الإتيان في القبل إذا كان واجبا لا ينافي جواز الإتيان في الدبر، إذ ليس في الآية ما يدل على الحصر.
وكأنه لما منع سبحانه من الإتيان في موضع الحيض، رفع ذلك المنع بعد الطهر بقوله تعالى: ﴿فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله﴾ (1) ثم عمم الإتيان في الأمكنة تحرزا من توهم منع ما سوى القبل.
ويزيد ذلك قوة ما روى أن مالكا قال: ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك في أن وطئ المرأة في دبرها حلال، ثم قرأ هذه الآية (2).
وقد روى الأصحاب في الجواز عدة أخبار منها صحيحة عبد الله بن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها، قال: " لا بأس به " (3).
ومنها ما رواه ابن أبي يعفور أيضا، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها، قال: " لا بأس إذا رضيت " قلت: فأين قول الله تعالى:
(فأتوهن من حيث أمركم الله)؟ قال: " هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث