____________________
الموطوءة في الدبر وجهان، واعتبار النطق فيها قوي، لزوال الحياء، واختاره في التذكرة.
وهذا إنما [يكون] (٢) حيث لا يكون مع السكوت قرينة دالة على عدم الرضا، فإنه لا يكون إذنا قطعا.
ولو ضحكت عند استئذانها فهو إذن، لأنه أقوى من السكوت، ولو بكت ففي كونه إذنا قول لابن البراج (٣)، واستشكله المصنف في المختلف (٤).
قوله: (والأقرب استقلال المعتقة في المرض بالتزويج، فإن رجعت أو بعضها رقا بطل العقد، إلا أن يجيز المولى).
أي لو أعتق المريض أمته جاز لها أن تستقل بتزويج نفسها وإن كان ثلث التركة لا يفي بقيمتها على الأقرب، لأن العتق الصادر منه صحيح ظاهرا، لأنه عتق صدر من أهله في محله.
إما أنه صدر من أهله فلأنه مالك مستقل بالتصرف، والناس مسلطون على أموالهم، وعموم: ﴿أوفوا بالعقود﴾ (5) يقتضي النفوذ ظاهرا.
وإما أنه في محله فلأن الفرض أن الأمة قابلة للعتق، ولا مانع منه إلا حق الوارث، وحقه بعد الموت لا قبله.
والمراد من الحجر على المريض فيما زاد على الثلث: المنع من نفوذ تصرفه فيه
وهذا إنما [يكون] (٢) حيث لا يكون مع السكوت قرينة دالة على عدم الرضا، فإنه لا يكون إذنا قطعا.
ولو ضحكت عند استئذانها فهو إذن، لأنه أقوى من السكوت، ولو بكت ففي كونه إذنا قول لابن البراج (٣)، واستشكله المصنف في المختلف (٤).
قوله: (والأقرب استقلال المعتقة في المرض بالتزويج، فإن رجعت أو بعضها رقا بطل العقد، إلا أن يجيز المولى).
أي لو أعتق المريض أمته جاز لها أن تستقل بتزويج نفسها وإن كان ثلث التركة لا يفي بقيمتها على الأقرب، لأن العتق الصادر منه صحيح ظاهرا، لأنه عتق صدر من أهله في محله.
إما أنه صدر من أهله فلأنه مالك مستقل بالتصرف، والناس مسلطون على أموالهم، وعموم: ﴿أوفوا بالعقود﴾ (5) يقتضي النفوذ ظاهرا.
وإما أنه في محله فلأن الفرض أن الأمة قابلة للعتق، ولا مانع منه إلا حق الوارث، وحقه بعد الموت لا قبله.
والمراد من الحجر على المريض فيما زاد على الثلث: المنع من نفوذ تصرفه فيه