ولا يمنع من الانعقاد بشهادته، إذ الشهادة عندنا ليست شرطا لكنه فعل محرما.
ولا يمنع من الرجعة وشراء الإماء والطلاق، فإن زال المانع عادت ولايته.
ولا تنتقل الولاية عنه إلى الحاكم حالة الإحرام.
والعمى والمرض الشديد إذا بقي معه التحصيل، والغيبة والفسق غير مانعة.
____________________
أو بأن يكون الولد الكافر أنثى، بناء على ثبوت الولاية على البكر البالغ.
وينعكس الحكم لو انعكس الفرض، فإذا كان الأب مسلما والجد كافرا، تعينت الولاية للأب على الولد المسلم والكافر دون الجد وبقرينة ما سبق.
ويتصور كفر الولد بتجدد إسلام أبيه بعد بلوغه كافرا ثم يعرض له الجنون، وفي البكر البالغ.
قوله: (الرابع: الإحرام، وهو يسلب عبارة العقد إيجابا وقبولا، ولا يمنع من الانعقاد بشهادته إذ الشهادة عندنا ليست شرطا لكنه فعل محرما، ولا يمنع من الرجعة وشراء الإماء والطلاق، فإن زال المانع عادت ولايته، ولا تنتقل الولاية عنه إلى الحاكم حالة الإحرام والعمى والمرض الشديد إذا بقي معه التحصيل والغيبة والفسق).
لا خلاف عندنا في أن الإحرام يمنع صحة النكاح إيجابا وقبولا، لسلب ولاية إيقاع النكاح حالة الإحرام ولو توكيلا، لقول الصادق عليه السلام: (ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج محلا، فإن تزوج أو زوج فتزويجه باطل) (1).
وينعكس الحكم لو انعكس الفرض، فإذا كان الأب مسلما والجد كافرا، تعينت الولاية للأب على الولد المسلم والكافر دون الجد وبقرينة ما سبق.
ويتصور كفر الولد بتجدد إسلام أبيه بعد بلوغه كافرا ثم يعرض له الجنون، وفي البكر البالغ.
قوله: (الرابع: الإحرام، وهو يسلب عبارة العقد إيجابا وقبولا، ولا يمنع من الانعقاد بشهادته إذ الشهادة عندنا ليست شرطا لكنه فعل محرما، ولا يمنع من الرجعة وشراء الإماء والطلاق، فإن زال المانع عادت ولايته، ولا تنتقل الولاية عنه إلى الحاكم حالة الإحرام والعمى والمرض الشديد إذا بقي معه التحصيل والغيبة والفسق).
لا خلاف عندنا في أن الإحرام يمنع صحة النكاح إيجابا وقبولا، لسلب ولاية إيقاع النكاح حالة الإحرام ولو توكيلا، لقول الصادق عليه السلام: (ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج محلا، فإن تزوج أو زوج فتزويجه باطل) (1).