وله وطئ زوجته في عدة الثانية، فإن اشتبه السابق منع منهما، والأقرب إلزامه بطلاقهما
____________________
لا خلاف في هذا الحكم بين أهل الإسلام قاطبة، سواء كانت العدة بائنا أو رجعيا، لطلاق أو فسخ أو وفاة، وقد سبق في كلامه ما يغني عن ذكر هذه المسألة، ولا يخفى أنه لو عقد ولم يعلم ثم علم تبين فساد العقد.
قوله: (السادسة: لو تزوج الأختين نسبا أو رضاعا على التعاقب كان الثاني باطلا، سواء دخل بها أو لا وله وطئ زوجته في عدة الثانية، فإن اشتبه السابق منع منهما، والأقرب إلزامه بطلاقهما).
قد علم تحريم نكاح الأختين من النسب والرضاع، فلو فعله المكلف، فإما أن يكون العقد عليهما واقعا على التعاقب، أو دفعه. فإن كان الأول كان العقد الثاني باطلا، لسبق صحة الأول وانعقاده، وانحصار المنع في الثاني.
ولا فرق في ذلك بين أن يدخل بالثانية وعدمه، فمرجع الضمير في قوله: (سواء دخل بها) هو الثانية، للدلالة عليه بالثاني في قوله: (كان الثاني باطلا). ولا ريب أن له وطئ زوجته في عدة الثانية حيث تجب العدة، وإنما تجب إذا دخل بالثانية جاهلا بكونها أخت الزوجة، عملا بالاستصحاب ولأن الحرام لا يحرم الحلال.
نعم يكره له ذلك، الحديث زرارة السابق (1)، وظاهر كلام الشيخ في النهاية التحريم (2)، لهذه الرواية، والأصح الأول، فإن اشتبه السابق من عقدي الأختين وجب عليه اجتنابهما، لأن إحداهما محرمة عليه فيجب اجتنابهما، ولا يتم إلا باجتناب كل منهما، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والأقرب عند المصنف إلزامه بطلاقهما
قوله: (السادسة: لو تزوج الأختين نسبا أو رضاعا على التعاقب كان الثاني باطلا، سواء دخل بها أو لا وله وطئ زوجته في عدة الثانية، فإن اشتبه السابق منع منهما، والأقرب إلزامه بطلاقهما).
قد علم تحريم نكاح الأختين من النسب والرضاع، فلو فعله المكلف، فإما أن يكون العقد عليهما واقعا على التعاقب، أو دفعه. فإن كان الأول كان العقد الثاني باطلا، لسبق صحة الأول وانعقاده، وانحصار المنع في الثاني.
ولا فرق في ذلك بين أن يدخل بالثانية وعدمه، فمرجع الضمير في قوله: (سواء دخل بها) هو الثانية، للدلالة عليه بالثاني في قوله: (كان الثاني باطلا). ولا ريب أن له وطئ زوجته في عدة الثانية حيث تجب العدة، وإنما تجب إذا دخل بالثانية جاهلا بكونها أخت الزوجة، عملا بالاستصحاب ولأن الحرام لا يحرم الحلال.
نعم يكره له ذلك، الحديث زرارة السابق (1)، وظاهر كلام الشيخ في النهاية التحريم (2)، لهذه الرواية، والأصح الأول، فإن اشتبه السابق من عقدي الأختين وجب عليه اجتنابهما، لأن إحداهما محرمة عليه فيجب اجتنابهما، ولا يتم إلا باجتناب كل منهما، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والأقرب عند المصنف إلزامه بطلاقهما