فإن اختلفا في المعقود عليها، فإن كان الزوج قد رآهن كلهن فالقول قول الأب لأن الظاهر أنه وكل التعيين إليه، وعليه أن يسلم إليه المنوية.
فلو مات قبل البيان أقرع وإن لم يكن رآهن بطل العقد.
____________________
ولا غير ذلك.
قوله: (ولو كان له عدة بنات فزوجه واحدة منهن ولم يذكر اسمها حين العقد، فإن لم يقصد معينة بطل، وإن قصد صح، فإن اختلفا في المعقود عليها، فإن كان الزوج قد رآهن كلهن فالقول قول الأب، لأن الظاهر أنه وكل التعيين إليه، وعليه أن يسلم إليه المنوية، ولو مات قبل البيان أقرع، وإن لم يكن رآهن بطل).
لو كان لرجل عدة بنات، فزوج واحدة منهن ولم يسمها عند العقد، فإن لم يقصد واحدة منهن بعينها بطل العقد قطعا، وقد سبق تعريفه.
وإن قصد، فقد أطلق المصنف الصحة، وهو واضح إذا عرف الزوج ما نواه الأب وقبل نكاحها، لتوارد الإيجاب والقبول حينئذ على شئ واحد. أما إذا لم يعرف ما نواه ولم يقصد ما قصده فيبطل، لاختلاف مورد الإيجاب والقبول.
ولو لم يعرف لكنه قبل نكاح من قصدها الأب، فمقتضى ما سيأتي، مضافا إلى مفاد إطلاق قوله: (وإن قصد صح) الصحة، وبه صرح في التذكرة (1)، لكنه يشرط أن يكون الزوج قد رآهن.
فإن اختلفا أعني: الأب والزوج في المعقود عليها فإن كان الزوج قد رآهن كلهن أي: جميع البنات فالقول قول الأب، لرواية أبي عبيدة عن الباقر عليه السلام،
قوله: (ولو كان له عدة بنات فزوجه واحدة منهن ولم يذكر اسمها حين العقد، فإن لم يقصد معينة بطل، وإن قصد صح، فإن اختلفا في المعقود عليها، فإن كان الزوج قد رآهن كلهن فالقول قول الأب، لأن الظاهر أنه وكل التعيين إليه، وعليه أن يسلم إليه المنوية، ولو مات قبل البيان أقرع، وإن لم يكن رآهن بطل).
لو كان لرجل عدة بنات، فزوج واحدة منهن ولم يسمها عند العقد، فإن لم يقصد واحدة منهن بعينها بطل العقد قطعا، وقد سبق تعريفه.
وإن قصد، فقد أطلق المصنف الصحة، وهو واضح إذا عرف الزوج ما نواه الأب وقبل نكاحها، لتوارد الإيجاب والقبول حينئذ على شئ واحد. أما إذا لم يعرف ما نواه ولم يقصد ما قصده فيبطل، لاختلاف مورد الإيجاب والقبول.
ولو لم يعرف لكنه قبل نكاح من قصدها الأب، فمقتضى ما سيأتي، مضافا إلى مفاد إطلاق قوله: (وإن قصد صح) الصحة، وبه صرح في التذكرة (1)، لكنه يشرط أن يكون الزوج قد رآهن.
فإن اختلفا أعني: الأب والزوج في المعقود عليها فإن كان الزوج قد رآهن كلهن أي: جميع البنات فالقول قول الأب، لرواية أبي عبيدة عن الباقر عليه السلام،