____________________
ثبوته إلى نفيه فهو باطل، وسيأتي في كلام المصنف في الصداق الفاسد بطلان النكاح من أصله.
ووجهه: إن الملك لو عرض في دوام النكاح لأبطله، فإذا قارن الابتداء منع الانعقاد، لأن الابتداء أضعف من الدوام، لأن النكاح قد اقترن به ما يضاده، فكان كاشتراط الطلاق، وفيه نظر، لأن المانع هو الملك ولم يحصل هنا، لأن الحاصل الإصداق، وربما كان غير مثمر للملك، لجواز فساده.
والفرق بين هذا وبين اشتراط الطلاق قائم، لأنه لا ارتباط للنكاح بالصداق، فلا يلزم من بطلانه بطلانه.
ويصح النكاح ابتداء بغير صداق ومع اشتراط عدمه، بخلاف الشرط الذي لم يقع الرضى بالعقد إلا به ومتى فسد الصداق خاصة ثبت مهر المثل لا محالة، وسيأتي كلام بعد في ذلك إن شاء تعالى.
قوله: (ولو شرطت على المحلل رفع النكاح بعد التحليل فالأقرب بطلان العقد والمهر).
أي: لو شرطت المطلقة ثلاثا على المحلل في العقد رفع النكاح بعد حصول التحليل بالوطئ، أي يرتفع النكاح حينئذ بحيث لا يحتاج إلى طلاق ففي، الصحة قولان.
ولا ريب في بطلان هذا الشرط، لأن مقتضى النكاح بقاء العلاقة إلى أن يحصل ما يزيله من طلاق ونحوه مما عينه الشارع، فإذا شرط ارتفاعه بنفسه في وقت معين فقد شرط ما ينافي مقتضاه، ويخالف الحكم الثابت شرعا وإنما الكلام في بطلان النكاح، لاقترانه بهذا الشرط، وفيه قولان:
أقربهما عند المصنف البطلان، لأن التراضي بالنكاح إنما وقع على هذا الوجه
ووجهه: إن الملك لو عرض في دوام النكاح لأبطله، فإذا قارن الابتداء منع الانعقاد، لأن الابتداء أضعف من الدوام، لأن النكاح قد اقترن به ما يضاده، فكان كاشتراط الطلاق، وفيه نظر، لأن المانع هو الملك ولم يحصل هنا، لأن الحاصل الإصداق، وربما كان غير مثمر للملك، لجواز فساده.
والفرق بين هذا وبين اشتراط الطلاق قائم، لأنه لا ارتباط للنكاح بالصداق، فلا يلزم من بطلانه بطلانه.
ويصح النكاح ابتداء بغير صداق ومع اشتراط عدمه، بخلاف الشرط الذي لم يقع الرضى بالعقد إلا به ومتى فسد الصداق خاصة ثبت مهر المثل لا محالة، وسيأتي كلام بعد في ذلك إن شاء تعالى.
قوله: (ولو شرطت على المحلل رفع النكاح بعد التحليل فالأقرب بطلان العقد والمهر).
أي: لو شرطت المطلقة ثلاثا على المحلل في العقد رفع النكاح بعد حصول التحليل بالوطئ، أي يرتفع النكاح حينئذ بحيث لا يحتاج إلى طلاق ففي، الصحة قولان.
ولا ريب في بطلان هذا الشرط، لأن مقتضى النكاح بقاء العلاقة إلى أن يحصل ما يزيله من طلاق ونحوه مما عينه الشارع، فإذا شرط ارتفاعه بنفسه في وقت معين فقد شرط ما ينافي مقتضاه، ويخالف الحكم الثابت شرعا وإنما الكلام في بطلان النكاح، لاقترانه بهذا الشرط، وفيه قولان:
أقربهما عند المصنف البطلان، لأن التراضي بالنكاح إنما وقع على هذا الوجه