والأقرب اعتبار رضى جميع الحرائر الأربع دون الخامسة إن فسخ نكاحها، وإلا اعتبر.
____________________
قوله: (ولو أسلم على أربع إماء تخير أمتين، وكذا لو كان معهن حرائر إذا رضيت الحرائر، والأقرب اعتبار رضى جميع الحرائر الأربع دون الخامسة إن فسخ نكاحها، وإلا اعتبر) لو أسلم الحر على أربع إماء تخير أمتين عندنا، سواء كان ممن يجوز له ابتداء العقد على الأمة أم لا عند علمائنا، ذكره في التذكرة (1)، لأنه استدامة عقد لا استئنافه.
ولو كان مع الإماء حرائر تخير اثنتين بشرط رضى الحرائر، فإن لم يرضين انفسخ نكاح الإماء، لأن الاختيار بمنزلة ابتداء النكاح. والأقرب أنه لو كان له أزيد من أربع حرائر إنه لا بد من رضى أربع حرائر بنكاح الإماء ليختار أمتين، ولا يكفي رضى حرتين فقط.
أما الزائد على الأربع كالخامسة فإن فسخ نكاحها لم يعتبر رضاه، وإلا اعتبر.
ووجه القرب في أنه لا بد من رضى أربع حرائر دون أمتين أن يقال: إن نكاح أربع من الحرائر الخمس لازم، وإنما تكون الإماء زوجات إذا رضي الحرائر بنكاحهن، فقبل رضاهن لا يكن زوجات.
فلا جرم قبل تحقق شرط نكاح الإماء لا يتحقق نكاحهن، فيكون نكاح أربع حرائر لازما فلا بد من رضاهن وفيه نظر، لأنه إذا انضم اختيار الزوج لنكاح الحرتين الراضيتين إلى اختيار الأمتين اندفع نكاح البواقي، فلا اعتبار لرضاهن.
ولو كان مع الإماء حرائر تخير اثنتين بشرط رضى الحرائر، فإن لم يرضين انفسخ نكاح الإماء، لأن الاختيار بمنزلة ابتداء النكاح. والأقرب أنه لو كان له أزيد من أربع حرائر إنه لا بد من رضى أربع حرائر بنكاح الإماء ليختار أمتين، ولا يكفي رضى حرتين فقط.
أما الزائد على الأربع كالخامسة فإن فسخ نكاحها لم يعتبر رضاه، وإلا اعتبر.
ووجه القرب في أنه لا بد من رضى أربع حرائر دون أمتين أن يقال: إن نكاح أربع من الحرائر الخمس لازم، وإنما تكون الإماء زوجات إذا رضي الحرائر بنكاحهن، فقبل رضاهن لا يكن زوجات.
فلا جرم قبل تحقق شرط نكاح الإماء لا يتحقق نكاحهن، فيكون نكاح أربع حرائر لازما فلا بد من رضاهن وفيه نظر، لأنه إذا انضم اختيار الزوج لنكاح الحرتين الراضيتين إلى اختيار الأمتين اندفع نكاح البواقي، فلا اعتبار لرضاهن.