____________________
فإن قلنا به استوين في الرجوع عليهن بمهر الكبيرة مع الارتضاع دفعة، وإلا فعلى الأولى إن تعاقبن، وإلا فعلى الأولتين.
ولو كان إرضاع البنات إياهن على التعاقب تعلق بالأولى مهر الكبيرة أو نصفه، وذلك مع الدخول وعدمه، بناء على أنه ينتصف قبل الدخول، وكذا يتعلق بها نصف مهر الصغيرة، وعلى كل من البنتين الباقيتين نصف مهر الصغيرة، وعلى كل من البنتين الباقيتين نصف مهر الصغيرة التي أرضعتها إن كان قد دخل بالأم وهذا إذا قلنا: بأن المهر ينتصف بالفسخ بالرضاع قبل الدخول وإن لم يكن دخل بالأم فالنكاح صحيح بحاله، لأن نكاح الكبيرة قد انفسخ قبل ذلك، فانتفى الجمع المحرم.
واعلم: أن تقييد المصنف أول البحث بكون الرضاع لجميع الزوجات دفعة، إنما يحتاج إليه إذا كان الرضاع قبل الدخول بالكبيرة، لاختلاف الحكم، أما بعده فلا تفاوت.
قوله: (و: لو أرضعت أم الكبيرة أو جدتها أو أختها على إشكال فيهما الصغيرة ولم يدخل انفسخ النكاح، لأن المرضعة إن كانت الأم فالكبيرة أخت، وإن كانت الأخت فخالة، وإن كانت الجدة فالصغيرة خالة).
لو كان له زوجتان كبيرة ورضعية، فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة الرضاع المحرم انفسخ النكاح، لأنهما صارتا أختين، ولو أرضعت جدة الكبيرة أو أختها الصغيرة، ففي انفساخ النكاح هنا إشكال.
ولو كان إرضاع البنات إياهن على التعاقب تعلق بالأولى مهر الكبيرة أو نصفه، وذلك مع الدخول وعدمه، بناء على أنه ينتصف قبل الدخول، وكذا يتعلق بها نصف مهر الصغيرة، وعلى كل من البنتين الباقيتين نصف مهر الصغيرة، وعلى كل من البنتين الباقيتين نصف مهر الصغيرة التي أرضعتها إن كان قد دخل بالأم وهذا إذا قلنا: بأن المهر ينتصف بالفسخ بالرضاع قبل الدخول وإن لم يكن دخل بالأم فالنكاح صحيح بحاله، لأن نكاح الكبيرة قد انفسخ قبل ذلك، فانتفى الجمع المحرم.
واعلم: أن تقييد المصنف أول البحث بكون الرضاع لجميع الزوجات دفعة، إنما يحتاج إليه إذا كان الرضاع قبل الدخول بالكبيرة، لاختلاف الحكم، أما بعده فلا تفاوت.
قوله: (و: لو أرضعت أم الكبيرة أو جدتها أو أختها على إشكال فيهما الصغيرة ولم يدخل انفسخ النكاح، لأن المرضعة إن كانت الأم فالكبيرة أخت، وإن كانت الأخت فخالة، وإن كانت الجدة فالصغيرة خالة).
لو كان له زوجتان كبيرة ورضعية، فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة الرضاع المحرم انفسخ النكاح، لأنهما صارتا أختين، ولو أرضعت جدة الكبيرة أو أختها الصغيرة، ففي انفساخ النكاح هنا إشكال.