____________________
النكاح قد عقد له من له ولاية النكاح كالصغير إذا زوجه أبوه أو جده لأبيه والبالغ إذا كان فاسد العقل، أو لأنه قد باشر عقد النكاح بنفسه وهو ممن يصح منه كالبالغ الرشيد أو السفيه إذا أذن له الولي ومن الطرف الآخر فضوليا مع كون المعقود عليه صغيرا.
فإنه إذا مات الأول وجب أن يعزل نصيب الثاني من إرثه، فإذا بلغ وأجاز أحلف على ما سبق وورث، والدليل على ذلك: أن النص (1) ورد على الصغيرين إذا كان العقد فضوليا بالإضافة إليهما، فإذا كان أحدهما صغيرا والعقد من طرفه فضوليا ومن الطرف الآخر لازما سواء كان صغيرا أم لا وجب أن يثبت الحكم بطريق أولى.
أما لو مات الثاني قبل بلوغه أو بعده قبل الإجازة، فإن العقد باطل، ولا إرث لانتفاء المقتضي وهو الإجازة.
قوله: (ولو تولى الفضولي أحد طرفي العقد ثبت في حق المباشر تحريم المصاهرة، فإن كان زوجا حرم عليه الخامسة والأخت والأم والبنت، إلا إذا فسخت على إشكال في الأم).
لو تولى العقد عن الرجل أو المرأة فضولي وباشر الآخر منهما العقد بنفسه، فقد علم من ما مضى أن العقد لازم بالنسبة إلى المباشر، وحينئذ فيثبت تحريم المصاهرة بالنسبة إليه، لأن ذلك دائر مع النكاح الصحيح، وقد علمت أن النكاح صحيح بالنسبة إليه حيث أنه لازم من طرفه.
فالمباشر إما زوج أو زوجة، فإن كان زوجا حرم عليه نكاح الخامسة لو كانت
فإنه إذا مات الأول وجب أن يعزل نصيب الثاني من إرثه، فإذا بلغ وأجاز أحلف على ما سبق وورث، والدليل على ذلك: أن النص (1) ورد على الصغيرين إذا كان العقد فضوليا بالإضافة إليهما، فإذا كان أحدهما صغيرا والعقد من طرفه فضوليا ومن الطرف الآخر لازما سواء كان صغيرا أم لا وجب أن يثبت الحكم بطريق أولى.
أما لو مات الثاني قبل بلوغه أو بعده قبل الإجازة، فإن العقد باطل، ولا إرث لانتفاء المقتضي وهو الإجازة.
قوله: (ولو تولى الفضولي أحد طرفي العقد ثبت في حق المباشر تحريم المصاهرة، فإن كان زوجا حرم عليه الخامسة والأخت والأم والبنت، إلا إذا فسخت على إشكال في الأم).
لو تولى العقد عن الرجل أو المرأة فضولي وباشر الآخر منهما العقد بنفسه، فقد علم من ما مضى أن العقد لازم بالنسبة إلى المباشر، وحينئذ فيثبت تحريم المصاهرة بالنسبة إليه، لأن ذلك دائر مع النكاح الصحيح، وقد علمت أن النكاح صحيح بالنسبة إليه حيث أنه لازم من طرفه.
فالمباشر إما زوج أو زوجة، فإن كان زوجا حرم عليه نكاح الخامسة لو كانت