____________________
وقال عليه السلام: (تزوجوا الأبكار، فإنهن أطيب شئ أفواها، وأدر شئ أخلافا، وأحسن شئ أخلاقا، وأفتح شئ أرحاما) (1) ولأن البكر أحرى بالألفة وقبول ما تعلم.
واعلم: أن المراد ب (الولود) ما من شأنها ذلك، بأن تكون في سن الولادة، والغالب على قراباتها ذلك، ولم تدل العلامات الظنية على عقمها.
قوله: (وصلاة ركعتين، وسؤال الله تعالى أن يرزقه من النساء: أعفهن فرجا، وأحفظهن له في نفسها وماله، وأوسعهن رزقا، وأعظمهن بركة، وغيره من الأدعية).
روي عن الصادق عليه السلام: (أن الرجل إذا هم بالتزوج، فليصل ركعتين، وليحمد الله تعالى، ويقول: اللهم إني أريد أن أتزوج، اللهم فقدر لي من النساء أعفهن فرجا، وأحفظهن لي في نفسها ومالي، وأوسعهن رزقا، وأعظمهن بركة، وقدر لي منها ولدا طيبا تجعله خلفا صالحا في حياتي وبعد موتي) (2) وغير ذلك من الأدعية.
قوله: (والإشهاد والإعلان).
يستحب الإشهاد على النكاح الدائم والإعلان به وإظهاره، لأنه أنفى للتهمة وأبعد عن الخصومة، ولا يشترط ذلك في صحة العقد.
وشرط ابن أبي عقيل (3) في النكاح الدائم الإشهاد، لأن في مكاتبة المهلب
واعلم: أن المراد ب (الولود) ما من شأنها ذلك، بأن تكون في سن الولادة، والغالب على قراباتها ذلك، ولم تدل العلامات الظنية على عقمها.
قوله: (وصلاة ركعتين، وسؤال الله تعالى أن يرزقه من النساء: أعفهن فرجا، وأحفظهن له في نفسها وماله، وأوسعهن رزقا، وأعظمهن بركة، وغيره من الأدعية).
روي عن الصادق عليه السلام: (أن الرجل إذا هم بالتزوج، فليصل ركعتين، وليحمد الله تعالى، ويقول: اللهم إني أريد أن أتزوج، اللهم فقدر لي من النساء أعفهن فرجا، وأحفظهن لي في نفسها ومالي، وأوسعهن رزقا، وأعظمهن بركة، وقدر لي منها ولدا طيبا تجعله خلفا صالحا في حياتي وبعد موتي) (2) وغير ذلك من الأدعية.
قوله: (والإشهاد والإعلان).
يستحب الإشهاد على النكاح الدائم والإعلان به وإظهاره، لأنه أنفى للتهمة وأبعد عن الخصومة، ولا يشترط ذلك في صحة العقد.
وشرط ابن أبي عقيل (3) في النكاح الدائم الإشهاد، لأن في مكاتبة المهلب