ولو كذبها لم تقع الفرقة، وليس لها المطالبة بالمسمى قبل الدخول وبعده، ويحتمل مطالبته مع الدخول بمهر المثل.
____________________
قوله: (ولو ادعت هي سمعت، وإن كانت هي التي رضيت بالعقد، لجواز جهلها به حالة العقد وتجدد العلم بخبر الثقات، فإن صدقها الزوج وقعت الفرقة ويثبت المهر مع الدخول وجهلها، وإلا فلا. ولو كذبها لم تقع الفرقة، وليس لها المطالبة بالمسمى قبل الدخول وبعده، ويحتمل مطالبته بمهر المثل بعد الدخول).
لو كان المدعي للرضاع هي الزوجة سمعت دعواها وإن كانت هي التي رضيت بالعقد، لجواز جهلها به حالة العقد وتجدد العلم بخبر الثقات، فلا يكون فعلها مكذبا لدعواها. وقضية هذا التعليل أنها لو أخبرت بأنها كانت عالمة بالتحريم حين العقد لا تسمع الدعوى لمنافاتها لفعلها، ويجئ مثله في طرف الزوج.
إذا تقرر ذلك فاعلم أنه إن صدقها الزوج على دعواها وقعت الفرقة، وثبت مهر المثل بالدخول مع جهلها على الاحتمال السابق. وإن لم يدخل أو كانت عالمة فلا شئ، لما مر. وإن كذبها فالنكاح باق ولا يقبل قولها في الفسخ، لأنه حق عليها، وليس لها المطالبة قبل الدخول بالمسمى، لأن العقد فاسد بزعمها، والفاسد لا يستحق به مهرا، وكذا بعد الدخول لبطلان المسمى.
وهل تطالب بمهر المثل؟ ظاهر العبارة يشعر بأنه ليس لها ذلك، فإن قوله:
(ويحتمل مطالبته بمهر المثل) تشعر بذلك، وقد حكى الشارح الفاضل (1) قولا
لو كان المدعي للرضاع هي الزوجة سمعت دعواها وإن كانت هي التي رضيت بالعقد، لجواز جهلها به حالة العقد وتجدد العلم بخبر الثقات، فلا يكون فعلها مكذبا لدعواها. وقضية هذا التعليل أنها لو أخبرت بأنها كانت عالمة بالتحريم حين العقد لا تسمع الدعوى لمنافاتها لفعلها، ويجئ مثله في طرف الزوج.
إذا تقرر ذلك فاعلم أنه إن صدقها الزوج على دعواها وقعت الفرقة، وثبت مهر المثل بالدخول مع جهلها على الاحتمال السابق. وإن لم يدخل أو كانت عالمة فلا شئ، لما مر. وإن كذبها فالنكاح باق ولا يقبل قولها في الفسخ، لأنه حق عليها، وليس لها المطالبة قبل الدخول بالمسمى، لأن العقد فاسد بزعمها، والفاسد لا يستحق به مهرا، وكذا بعد الدخول لبطلان المسمى.
وهل تطالب بمهر المثل؟ ظاهر العبارة يشعر بأنه ليس لها ذلك، فإن قوله:
(ويحتمل مطالبته بمهر المثل) تشعر بذلك، وقد حكى الشارح الفاضل (1) قولا