ويكفي الشاهدان والشاهد والمرأتان. ولا يقبل في الإقرار به إلا شاهدان،
____________________
وهنا شئ، وهو أنه على هذا الاحتمال ينبغي أن يكون المضمون بالرضاع بعد الدخول مهر المثل، لأنه قيمة المثل بالنسبة إلى البضع، والتوقف في هذه الأحكام أسلم، وإن كان الاحتمال الأول من احتمالي التقسيط والثاني من احتمالي الضمان بعد الدخول لا يخلو من قوة.
قوله: (خاتمة: الأقرب قبول شهادة النساء منفردات، فلا بد من الأربع، ويكفي الشاهدان والشاهد والمرأتان، ولا يقبل في الإقرار به إلا شاهدان).
اختلف الأصحاب في أنه هل تقبل شهادة النساء في الرضاع منفردات على قولين:
فذهب الشيخ في الخلاف (1) وابن إدريس (2) إلى عدم قبولهن.
وذهب المفيد (3) والسيد (4) وسلار (5) وابن حمزة (6) وجمع من الأصحاب إلى القبول، لأن ذلك من الأمور الخفية التي تعم بها البلوى ولا يطلع عليها غالبا إلا النساء، فوجب قبول شهادتهن فيه كسائر أمورهن الخفية على الرجال، ولمفهوم رواية
قوله: (خاتمة: الأقرب قبول شهادة النساء منفردات، فلا بد من الأربع، ويكفي الشاهدان والشاهد والمرأتان، ولا يقبل في الإقرار به إلا شاهدان).
اختلف الأصحاب في أنه هل تقبل شهادة النساء في الرضاع منفردات على قولين:
فذهب الشيخ في الخلاف (1) وابن إدريس (2) إلى عدم قبولهن.
وذهب المفيد (3) والسيد (4) وسلار (5) وابن حمزة (6) وجمع من الأصحاب إلى القبول، لأن ذلك من الأمور الخفية التي تعم بها البلوى ولا يطلع عليها غالبا إلا النساء، فوجب قبول شهادتهن فيه كسائر أمورهن الخفية على الرجال، ولمفهوم رواية