وإن كان بعده وجب المسمى أو مهر المثل على التفصيل.
____________________
وشك في المانع وهو إسلامها قبل الانقضاء، لم يبق الأصل المذكور فلا يكون متمسكا.
ولو انعكس الفرض فادعى إسلامه في العدة بعد أن تقدم إسلامها، وادعت كونه بعدها، فالظاهر عدم الفرق، فيكون القول قولها.
قوله: (ولا يعد الفسخ في الطلقات وإن ساواه في المهر).
وذلك لأن عدة الطلقات يقتضي تحريمها بطلقتين معه، وذلك تشريع يتوقف على توقيف الشارع، والمهر إنما وجب بالعقد لا بالفسخ، فلا يلزم من وجوب المهر أو نصفه مع الفسخ كالطلاق مساواته للطلاق في باقي الأحكام.
قوله: (فلو أسلم الوثني قبل الدخول وجب نصف المسمى إن كان مباحا، وإلا نصف مهر المثل، ويحتمل المتعة. ولو لم يسم مهرا فلها المتعة، وإن كان بعده وجب المسمى أو مهر المثل على التفصيل).
لما ذكر أن الفسخ بالإسلام يساوي الطلاق في المهر، ولم يكن ذلك على إطلاقه، وإنما هو إذا كان بعد الدخول أو قبله إذا كان من قبل الزوج بين حكمه.
ولا ريب أن الوثني إذا أسلم قبل الدخول أو الكتابي انفسخ النكاح إذا كانت الزوجة وثنية على ما سبق، وحينئذ فإن كان المهر المسمى مباحا وجب نصفه، لأنه فرقة قبل الدخول، فكان موجبا لتنصيف المهر كالطلاق.
ويشكل بأن المهر يجب كله بالعقد على أصح القولين كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وتشطره بالطلاق ثبت بالنص والإجماع، والحاق غيره به قياس، وقد سبق في الرضاع أن الفسخ الحاصل به يجب معه جميع المهر، وهو المتجه هنا.
ولو انعكس الفرض فادعى إسلامه في العدة بعد أن تقدم إسلامها، وادعت كونه بعدها، فالظاهر عدم الفرق، فيكون القول قولها.
قوله: (ولا يعد الفسخ في الطلقات وإن ساواه في المهر).
وذلك لأن عدة الطلقات يقتضي تحريمها بطلقتين معه، وذلك تشريع يتوقف على توقيف الشارع، والمهر إنما وجب بالعقد لا بالفسخ، فلا يلزم من وجوب المهر أو نصفه مع الفسخ كالطلاق مساواته للطلاق في باقي الأحكام.
قوله: (فلو أسلم الوثني قبل الدخول وجب نصف المسمى إن كان مباحا، وإلا نصف مهر المثل، ويحتمل المتعة. ولو لم يسم مهرا فلها المتعة، وإن كان بعده وجب المسمى أو مهر المثل على التفصيل).
لما ذكر أن الفسخ بالإسلام يساوي الطلاق في المهر، ولم يكن ذلك على إطلاقه، وإنما هو إذا كان بعد الدخول أو قبله إذا كان من قبل الزوج بين حكمه.
ولا ريب أن الوثني إذا أسلم قبل الدخول أو الكتابي انفسخ النكاح إذا كانت الزوجة وثنية على ما سبق، وحينئذ فإن كان المهر المسمى مباحا وجب نصفه، لأنه فرقة قبل الدخول، فكان موجبا لتنصيف المهر كالطلاق.
ويشكل بأن المهر يجب كله بالعقد على أصح القولين كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وتشطره بالطلاق ثبت بالنص والإجماع، والحاق غيره به قياس، وقد سبق في الرضاع أن الفسخ الحاصل به يجب معه جميع المهر، وهو المتجه هنا.