____________________
مطلقا (1)، وبعضهم جوز الدائم والمنقطع وملك اليمين (2) وبعضهم جوز المنقطع وملك اليمين ومنع الدائم (2)، وهذا هو المختار ومقرب المصنف.
وأما المجوسيات فبعض من جور نكاح الكتابيات منع نكاحهن (4) وبعض جوز وطأهن بملك اليمين دون العقد (5)، وبعض جوز المتعة وملك اليمين (6) وهو الأصح ومختار المصنف.
وأما الصنف الثالث فلا خلاف بين أهل الإسلام في تحريم نكاح نسائهم دواما ومتعة وملك يمين، وقد تقدم البحث في ذلك وذكر دلائله مستوفى.
قوله: (ولا تحل المسلمة على أحد من أصناف الكفار الثلاثة).
لا خلاف بين أهل الإسلام في أنه لا يجوز للمسلمة نكاح الكافر، أي الأصناف الثلاثة كان، وقد ورد النص على ذلك في الكتاب (7) والسنة (8).
قوله: (وإن سوغنا الدائم على الكتابية ثبت لها حقوق الزوجية كالمسلمة، إلا الميراث والقسمة فلها نصف المسلمة الحرة، والحد ففي قذفها العزير).
وأما المجوسيات فبعض من جور نكاح الكتابيات منع نكاحهن (4) وبعض جوز وطأهن بملك اليمين دون العقد (5)، وبعض جوز المتعة وملك اليمين (6) وهو الأصح ومختار المصنف.
وأما الصنف الثالث فلا خلاف بين أهل الإسلام في تحريم نكاح نسائهم دواما ومتعة وملك يمين، وقد تقدم البحث في ذلك وذكر دلائله مستوفى.
قوله: (ولا تحل المسلمة على أحد من أصناف الكفار الثلاثة).
لا خلاف بين أهل الإسلام في أنه لا يجوز للمسلمة نكاح الكافر، أي الأصناف الثلاثة كان، وقد ورد النص على ذلك في الكتاب (7) والسنة (8).
قوله: (وإن سوغنا الدائم على الكتابية ثبت لها حقوق الزوجية كالمسلمة، إلا الميراث والقسمة فلها نصف المسلمة الحرة، والحد ففي قذفها العزير).