____________________
إذا زوج الأب أو الجد له الصغيرين لزم العقد كما سبق، ولم يكن لأحدهما خيار بعد البلوغ، فلو مات أحدهما ورثه الآخر، لصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان؟ قال: (إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم) قلت: فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: (لا) (1) وقد تقدم حكاية خلاف الشيخ وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس (2).
ولو كان العاقد لهما فضوليا فلا إرث، إلا إذا مات المجيز بعد بلوغه ثم أجاز الآخر بعد بلوغه فإنه يرث إذا حلف أنه لم يجز رغبة في الإرث، فلو ماتا أو أحدهما قبل الإجازة فلا إرث قطعا، لبطلان العقد بتعذر الإجازة.
ويدل على هذه الأحكام صحيحة أبي عبيدة الحذاء عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين؟. فقال: (النكاح جائز وأيهما أدرك كان له الخيار، فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر، إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا) قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الآخر؟ قال: (يجوز ذلك عليه إن هو رضي) قلت فإن كان الرجل الذي قد أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه؟ قال: (نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضى بالتزويج، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر) قلت:
فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الرجل المدرك؟ قال: (لا، لأن لها الخيار إذا أدركت) قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك؟ قال: (يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام والمهر على الأب للجارية) (3).
وهذه الرواية وإن تضمنت صدور العقد من وليين، إلا أنها لا دلالة لها على
ولو كان العاقد لهما فضوليا فلا إرث، إلا إذا مات المجيز بعد بلوغه ثم أجاز الآخر بعد بلوغه فإنه يرث إذا حلف أنه لم يجز رغبة في الإرث، فلو ماتا أو أحدهما قبل الإجازة فلا إرث قطعا، لبطلان العقد بتعذر الإجازة.
ويدل على هذه الأحكام صحيحة أبي عبيدة الحذاء عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين؟. فقال: (النكاح جائز وأيهما أدرك كان له الخيار، فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر، إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا) قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الآخر؟ قال: (يجوز ذلك عليه إن هو رضي) قلت فإن كان الرجل الذي قد أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه؟ قال: (نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضى بالتزويج، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر) قلت:
فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الرجل المدرك؟ قال: (لا، لأن لها الخيار إذا أدركت) قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك؟ قال: (يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام والمهر على الأب للجارية) (3).
وهذه الرواية وإن تضمنت صدور العقد من وليين، إلا أنها لا دلالة لها على