المطلب الخامس: في النفقة، إذا أسلم وأسلمن وجب نفقة الجميع، حتى يختار أربعا فتسقط نفقة البواقي. وكذا لو كن كتابيات وجبت النفقة وإن لم يسلمن، وكذا لو أسلمن أو بعضهن قبله وهو على كفره وإن انتفى التمكين من الاستمتاع.
____________________
كونها المختارة مع الثلاث الكتابيات.
قوله: (وكذا لو كان معه كتابية ومسلمة وقال: إحديكما طالق ومات قبل التعيين).
أي: وكذا لا إيقاف لو كان مع الزوج الذي أسلم كتابية ومسلمة، وطلق إحديهما من غير تعيين، وقلنا بصحة هذا الطلاق، ثم تعيين من شاء ومات قبل التعيين، فإنه يحتمل أن تكون المطلقة المسلمة والكتابية لا يرث، فلا يوقف بشئ للزوجة للشك في سبب الإرث، وهذا أحد الوجهين على ما عرفت.
وعلى الوجه الثاني يجب الإيقاف، للشك في استحقاق باقي الورثة النصيب، كما شككنا في استحقاق الزوجة إياه فامتنع الترجيح، فعلى هذا لا بد من اعتبار الصلح بين الزوجتين وباقي الورثة إن قلنا بالإيقاف إلى الصلح في المسألة المذكورة أولا، وسيأتي إن شاء الله تعالى في الطلاق أن مثل هذا التطليق لا يجوز.
فقول المصنف: (وكذا لو كان معه كتابيات) إشارة إلى قوله سابقا: (ولو كان فيهن وارثات وغير وارثات فلا إيقاف).
قوله: (المطلب الخامس: في النفقة: إذا أسلم وأسلمن وجب نفقة الجميع حتى يختار أربعا فتسقط نفقة البواقي، وكذا لو كن كتابيات وجبت النفقة وإن لم يسلمن. وكذا لو أسلمن أو بعضهن قبله وهو على كفره وإن انتفى التمكين من الاستمتاع.
قوله: (وكذا لو كان معه كتابية ومسلمة وقال: إحديكما طالق ومات قبل التعيين).
أي: وكذا لا إيقاف لو كان مع الزوج الذي أسلم كتابية ومسلمة، وطلق إحديهما من غير تعيين، وقلنا بصحة هذا الطلاق، ثم تعيين من شاء ومات قبل التعيين، فإنه يحتمل أن تكون المطلقة المسلمة والكتابية لا يرث، فلا يوقف بشئ للزوجة للشك في سبب الإرث، وهذا أحد الوجهين على ما عرفت.
وعلى الوجه الثاني يجب الإيقاف، للشك في استحقاق باقي الورثة النصيب، كما شككنا في استحقاق الزوجة إياه فامتنع الترجيح، فعلى هذا لا بد من اعتبار الصلح بين الزوجتين وباقي الورثة إن قلنا بالإيقاف إلى الصلح في المسألة المذكورة أولا، وسيأتي إن شاء الله تعالى في الطلاق أن مثل هذا التطليق لا يجوز.
فقول المصنف: (وكذا لو كان معه كتابيات) إشارة إلى قوله سابقا: (ولو كان فيهن وارثات وغير وارثات فلا إيقاف).
قوله: (المطلب الخامس: في النفقة: إذا أسلم وأسلمن وجب نفقة الجميع حتى يختار أربعا فتسقط نفقة البواقي، وكذا لو كن كتابيات وجبت النفقة وإن لم يسلمن. وكذا لو أسلمن أو بعضهن قبله وهو على كفره وإن انتفى التمكين من الاستمتاع.