____________________
المسألة فيما إذا تزوج العبد بأمة الغير بإذن السيدين (1).
وذهب ابن إدريس إلى بقاء النكاح وثبوت النفقة على السيد كما كانت، تمسكا بأصالة البقاء واستضعافا للرواية، فإن عمار فطحي لا يعول على ما ينفرد به (2)، وإليه ذهب المصنف في المختلف (3)، وأشار إليه هنا بقوله: (والطريق ضعيف).
قوله: (خاتمة: يكره العقد على القابلة المربية وبنتها، وتزويج ابنه بنت امرأته إذا ولدتها بعد مفارقته، ولا يكره قبل نكاحه بها، والتزويج بضرة الأم مع غير الأب، وبالزانية قبل أن تتوب، ولو لم يعلم لم يكن له الفسخ ولا الرجوع على وليها بشئ).
هنا مسائل:
الأولى: المشهور بين الأصحاب أن العقد على القابلة المربية وعلى ابنتها من الولد الذي ربته جائز على كراهية (4)، ومنعه الصدوق في المقنع وجعلها كبعض أمهاته (5)، وفي الحديث: " إن قبلت ومرت فالقوابل أكثر من ذلك، فإن قبلت وربت
وذهب ابن إدريس إلى بقاء النكاح وثبوت النفقة على السيد كما كانت، تمسكا بأصالة البقاء واستضعافا للرواية، فإن عمار فطحي لا يعول على ما ينفرد به (2)، وإليه ذهب المصنف في المختلف (3)، وأشار إليه هنا بقوله: (والطريق ضعيف).
قوله: (خاتمة: يكره العقد على القابلة المربية وبنتها، وتزويج ابنه بنت امرأته إذا ولدتها بعد مفارقته، ولا يكره قبل نكاحه بها، والتزويج بضرة الأم مع غير الأب، وبالزانية قبل أن تتوب، ولو لم يعلم لم يكن له الفسخ ولا الرجوع على وليها بشئ).
هنا مسائل:
الأولى: المشهور بين الأصحاب أن العقد على القابلة المربية وعلى ابنتها من الولد الذي ربته جائز على كراهية (4)، ومنعه الصدوق في المقنع وجعلها كبعض أمهاته (5)، وفي الحديث: " إن قبلت ومرت فالقوابل أكثر من ذلك، فإن قبلت وربت