____________________
إسقاطه باللعان أو البينة، لأنها زوجة. وإن لم يخترها فعليها التعزير أيضا لما سبق، وله إسقاطه بالبينة دون اللعان، لأنه قذف أجنبية.
وهنا سؤال وهو أنهم مصرحون بكون غير المختارة إنما تبين بالاختيار، ومن حينئذ تعتد، وذلك يستلزم بقاء الزوجية إلى حين الاختيار، وهذا يستلزم كون المقذوفة زوجة على كل حال.
ويمكن الجواب بأنها لما كان زائدة على العدد الشرعي كانت زوجيتها كلا زوجية.
وفي قول المصنف: (فإن خرجت العدة عليه فلا حكم) حذف تقديره: فلا حكم لشئ عن ذلك أو نحوه.
قوله: (وهل تنزل الكنايات منزلة الطلاق في الاختيار؟ إشكال أقربه العدم وإن قصد به الطلاق).
لا ريب أن الطلاق لا يقع بالكنايات عندنا، لكن هل تنزل الكنايات منزلة الطلاق في كونها اختيارا؟ إشكال ينشأ: من أن الطلاق إنما كان اختيارا لدلالته على الزوجية بنفسه، ولا كذلك الكناية فلا تكون اختيارا.
ومن أن الاختيار النفسي هو المقتضي لتقرير النكاح، فبأي لفظ أتى به مما يدل عليه كان كافيا قضاء للدلالة، والأقرب عند المصنف العدم، لأن الاختيار يقتضي ثبوت زوجية بعض دون بعض، ويترتب على ذلك أحكام شرعية، فلا تثبت بمجرد اللفظ المحتمل، حتى أنه لو قصد بالكناية الطلاق لا يكون اختيارا عندنا، لأن الطلاق لا يقع بالكناية فلا يحصل بها لازمه وهو الفسخ.
وأما العامة القائلين بوقوع الطلاق بالكناية فلا كلام عندهم بحصول الاختيار بها، سواء قصد بها الطلاق أم لا.
وهنا سؤال وهو أنهم مصرحون بكون غير المختارة إنما تبين بالاختيار، ومن حينئذ تعتد، وذلك يستلزم بقاء الزوجية إلى حين الاختيار، وهذا يستلزم كون المقذوفة زوجة على كل حال.
ويمكن الجواب بأنها لما كان زائدة على العدد الشرعي كانت زوجيتها كلا زوجية.
وفي قول المصنف: (فإن خرجت العدة عليه فلا حكم) حذف تقديره: فلا حكم لشئ عن ذلك أو نحوه.
قوله: (وهل تنزل الكنايات منزلة الطلاق في الاختيار؟ إشكال أقربه العدم وإن قصد به الطلاق).
لا ريب أن الطلاق لا يقع بالكنايات عندنا، لكن هل تنزل الكنايات منزلة الطلاق في كونها اختيارا؟ إشكال ينشأ: من أن الطلاق إنما كان اختيارا لدلالته على الزوجية بنفسه، ولا كذلك الكناية فلا تكون اختيارا.
ومن أن الاختيار النفسي هو المقتضي لتقرير النكاح، فبأي لفظ أتى به مما يدل عليه كان كافيا قضاء للدلالة، والأقرب عند المصنف العدم، لأن الاختيار يقتضي ثبوت زوجية بعض دون بعض، ويترتب على ذلك أحكام شرعية، فلا تثبت بمجرد اللفظ المحتمل، حتى أنه لو قصد بالكناية الطلاق لا يكون اختيارا عندنا، لأن الطلاق لا يقع بالكناية فلا يحصل بها لازمه وهو الفسخ.
وأما العامة القائلين بوقوع الطلاق بالكناية فلا كلام عندهم بحصول الاختيار بها، سواء قصد بها الطلاق أم لا.