____________________
قوله: (ولو أسلم عن امرأة وبنتها بعد الدخول بهما أو بالأم حرمتا، وقبله تحرم الأم خاصة ولا اختيار).
لو تزوج الكافر بامرأة وبنتها، ثم أسلم وأسلمتا معه وكانتا كتابيتين فالأحوال أربع:
الأول: أن يكون قد دخل بهما فيحرمان معا، أما البنت فبدخوله بالأم، وأما الأم فلأنه عقد على البنت ودخل بهما، وهما سببان في التحريم، ولكل واحد منهما المسمى إن كانت التسمية صحيحة، وإلا فمهر المثل.
الثاني: أن يدخل بالأم خاصة فيحرمان أيضا، أما البنت فللدخول بالأم، وأما الأم فللعقد على البنت. ولا مهر للبنت، وأما الأم فلها المسمى، ومع فساده فمهر المثل، ويطرد خلاف الشيخ الآتي ذكره في الرابعة هنا أيضا.
الثالث: أن يدخل بالبنت خاصة فتحرم الأم قطعا، للعقد على البنت والدخول بها، ولا تحرم البنت، لأن العقد على الأم لا يحرمها من دون الدخول.
الرابع: أن لا يدخل بواحدة منهما، وفيه قولان:
أحدهما - واختاره الشيخ رحمه الله تعالى - أن له اختيار أيتهما شاء، لأن العقد في حال الشرك لا يحكم بصحته إلا بانضمام الاختيار في حال الإسلام، فإنه لو تزوج واختار منهن أربعا لم يكن للبواقي مهر ولا نفقة ولا متعة بمنزلة من لم يقع عليهن عقد.
ولأنه لو تزوج الأختين دفعة وأسلم كان له أن يختار أيتهما شاء فكذا الأم والبنت، فإن اختار نكاح البنت استقر نكاحها وحرمت الأم على التأبيد، بخلاف العكس، إلا أن يدخل بالأم.
وثانيهما - واختاره المصنف - أنه يلزمه نكاح البنت، لأن نكاح الكفر صحيح، ولهذا لو كان له أربع فما دون وأسلمن أو كن كتابيات لزمه نكاحهن، ولم يفتقر إلى
لو تزوج الكافر بامرأة وبنتها، ثم أسلم وأسلمتا معه وكانتا كتابيتين فالأحوال أربع:
الأول: أن يكون قد دخل بهما فيحرمان معا، أما البنت فبدخوله بالأم، وأما الأم فلأنه عقد على البنت ودخل بهما، وهما سببان في التحريم، ولكل واحد منهما المسمى إن كانت التسمية صحيحة، وإلا فمهر المثل.
الثاني: أن يدخل بالأم خاصة فيحرمان أيضا، أما البنت فللدخول بالأم، وأما الأم فللعقد على البنت. ولا مهر للبنت، وأما الأم فلها المسمى، ومع فساده فمهر المثل، ويطرد خلاف الشيخ الآتي ذكره في الرابعة هنا أيضا.
الثالث: أن يدخل بالبنت خاصة فتحرم الأم قطعا، للعقد على البنت والدخول بها، ولا تحرم البنت، لأن العقد على الأم لا يحرمها من دون الدخول.
الرابع: أن لا يدخل بواحدة منهما، وفيه قولان:
أحدهما - واختاره الشيخ رحمه الله تعالى - أن له اختيار أيتهما شاء، لأن العقد في حال الشرك لا يحكم بصحته إلا بانضمام الاختيار في حال الإسلام، فإنه لو تزوج واختار منهن أربعا لم يكن للبواقي مهر ولا نفقة ولا متعة بمنزلة من لم يقع عليهن عقد.
ولأنه لو تزوج الأختين دفعة وأسلم كان له أن يختار أيتهما شاء فكذا الأم والبنت، فإن اختار نكاح البنت استقر نكاحها وحرمت الأم على التأبيد، بخلاف العكس، إلا أن يدخل بالأم.
وثانيهما - واختاره المصنف - أنه يلزمه نكاح البنت، لأن نكاح الكفر صحيح، ولهذا لو كان له أربع فما دون وأسلمن أو كن كتابيات لزمه نكاحهن، ولم يفتقر إلى