____________________
وفي صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام: النهي عن تزويج الناصب المؤمنة والمستضعفة المؤمنة (١).
وعن الصادق عليه السلام: (إن العارفة لا توضع إلا عند العارف) (٢).
والأصح اشتراط الإيمان في تزويج المؤمنة واشتراط التمكن من النفقة في وجوب الإجابة على الولي لأن الصبر على الفقر ضرر عظيم لا في الجواز، لأن المال غاد ورائح، وليس محط نظر أهل المروءات وذوي البصائر.
قوله: (وليس له أن يتزوج بكافرة حربية إجماعا، وفي الكتابية خلاف، أقربه جواز المتعة خاصة).
اختلف الأصحاب في جواز نكاح المسلم الكافرة على أقوال ستة:
أ: التحريم بجميع أنواع نكاحهن اختاره المرتضى (٣) والشيخ في أحد قوليه (٤)، وهو أحد قولي المفيد (٥)، وقواه ابن إدريس (٦) لوجوه:
أ: قوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾ (7) وجه الاستدلال به عمومه لجميع أهل الكفر، وهو ظاهر في غير أهل الكتاب، وأما أهل الكتاب فيدل على كونهم مشركين قوله تعالى: (وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى
وعن الصادق عليه السلام: (إن العارفة لا توضع إلا عند العارف) (٢).
والأصح اشتراط الإيمان في تزويج المؤمنة واشتراط التمكن من النفقة في وجوب الإجابة على الولي لأن الصبر على الفقر ضرر عظيم لا في الجواز، لأن المال غاد ورائح، وليس محط نظر أهل المروءات وذوي البصائر.
قوله: (وليس له أن يتزوج بكافرة حربية إجماعا، وفي الكتابية خلاف، أقربه جواز المتعة خاصة).
اختلف الأصحاب في جواز نكاح المسلم الكافرة على أقوال ستة:
أ: التحريم بجميع أنواع نكاحهن اختاره المرتضى (٣) والشيخ في أحد قوليه (٤)، وهو أحد قولي المفيد (٥)، وقواه ابن إدريس (٦) لوجوه:
أ: قوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾ (7) وجه الاستدلال به عمومه لجميع أهل الكفر، وهو ظاهر في غير أهل الكتاب، وأما أهل الكتاب فيدل على كونهم مشركين قوله تعالى: (وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى