و: المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان تحرم مؤبدا، ولا يشترط التوالي، فلو تخلل التسع طلقات للسنة وكملت التسع للعدة حرمت أبدا.
____________________
قال المصنف في المختلف: والذي بلغنا في هذا الباب ما رواه زرارة عن الصادق عليه السلام: (والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لا يحل له أبدا) (1)، قال:
ومقتضى هذه الرواية التحريم مع العلم سواء دخل أو لا، وعدمه مع الجهل سواء دخل أو لا عملا بالمفهوم، هذا كلامه (2)، وهو صحيح في موضعه.
وضعف دلالة المفهوم غير قادح، لاعتضادها بالأصل، على أنها لو لم يعتبر هنا لزم الحكم بالتحريم المؤبد على كل حال، مع العلم والجهل، مع الدخول وعدمه، إلا أن يقال: انتفاء التحريم مع الجهل وعدم الدخول بالإجماع، والأصح مختار المصنف.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه لا فرق بين أن يكون الإحرام فرضا أو نفلا، بحج أو عمرة، لنفسه ولغيره، أفسده أو لا، لإطلاق النص (3).
قوله: (ولا تحرم الزوجة بوطئها في الإحرام مطلقا).
أراد بالإطلاق ما يعم الأحوال من علمه بالتحريم وعدمه، والدخول وعدمه، وكون الإحرام فرضا أو نفلا إلى آخره. دليل ذلك قبل الإجماع أصالة عدم التحريم، وانتفاء المعارض.
قوله: (السادسة: المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان تحرم مؤبدا، ولا يشترط التوالي، فلو تخلل التسع طلقات للسنة وكملت التسع
ومقتضى هذه الرواية التحريم مع العلم سواء دخل أو لا، وعدمه مع الجهل سواء دخل أو لا عملا بالمفهوم، هذا كلامه (2)، وهو صحيح في موضعه.
وضعف دلالة المفهوم غير قادح، لاعتضادها بالأصل، على أنها لو لم يعتبر هنا لزم الحكم بالتحريم المؤبد على كل حال، مع العلم والجهل، مع الدخول وعدمه، إلا أن يقال: انتفاء التحريم مع الجهل وعدم الدخول بالإجماع، والأصح مختار المصنف.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه لا فرق بين أن يكون الإحرام فرضا أو نفلا، بحج أو عمرة، لنفسه ولغيره، أفسده أو لا، لإطلاق النص (3).
قوله: (ولا تحرم الزوجة بوطئها في الإحرام مطلقا).
أراد بالإطلاق ما يعم الأحوال من علمه بالتحريم وعدمه، والدخول وعدمه، وكون الإحرام فرضا أو نفلا إلى آخره. دليل ذلك قبل الإجماع أصالة عدم التحريم، وانتفاء المعارض.
قوله: (السادسة: المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان تحرم مؤبدا، ولا يشترط التوالي، فلو تخلل التسع طلقات للسنة وكملت التسع