ه: لا تحل ذات البعل أو العدة لغيره إلا بعد مفارقته والعدة إن كانت من أهلها.
____________________
رجع إلى بعض الأركان، كبيع المجهول والعقد على بعض المحرمات، فإن العقد يقع باطلا قطعا.
والتحقيق في هذه المسألة: إن رضى العمة والخالة إن كان شرطا لصحة العقد، كان العقد المشروط بالرضى إذا وقع بدونه باطلا، وإن كان من جملة السبب لم يحكم بالبطلان، لكن يقع العقد متزلزلا، واللائح من النصوص الاشتراط.
فإن قوله: (لا تزوج ابنة الأخت على خالتها إلا بإذنها)، وكذا قوله عليه السلام: (لا تزوج الخالة والعمة على ابنة الأخ) ظاهره اشتراط الأول في التزويج على حد لا يدخل الدار إلا بإذن مالكها، وسيجئ تمام البحث في ذلك إن شاء الله تعالى، وهنا احتمال ثالث:
وهو تزلزل العقدين معا، لأن كلا من العقدين بالنظر إلى ذاته صحيح، وصحته تنافي صحة الآخر ولا أولوية فيتدافعان. وضعفه ظاهر، فإن الأولوية للعقد السابق محققة، ولم يتعرض الشارح الفاضل لهذا الاحتمال هنا، وسيأتي مثله قولا في نظير هذه المسألة، وكأنه لم يلتفت إليه لضعفه وانتفاء القائل به.
قوله: (الرابعة: لا يجوز نكاح الأمة لمن عنده حرة إلا بإذنها).
المراد بذلك النكاح بالعقد لا الملك فإنه يجوز مطلقا إجماعا، وسيأتي الخلاف في جواز نكاح الأمة اختيارا وتحقيق القول في ذلك إن شاء الله تعالى فرع: ينبغي بناء الحل والتحريم في التحليل على كونه عقدا أو ملك منفعة، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى.
قوله: (الخامسة: لا تحل ذات البعل أو العدة لغيره، إلا بعد مفارقته، والعدة إن كانت من أهلها).
والتحقيق في هذه المسألة: إن رضى العمة والخالة إن كان شرطا لصحة العقد، كان العقد المشروط بالرضى إذا وقع بدونه باطلا، وإن كان من جملة السبب لم يحكم بالبطلان، لكن يقع العقد متزلزلا، واللائح من النصوص الاشتراط.
فإن قوله: (لا تزوج ابنة الأخت على خالتها إلا بإذنها)، وكذا قوله عليه السلام: (لا تزوج الخالة والعمة على ابنة الأخ) ظاهره اشتراط الأول في التزويج على حد لا يدخل الدار إلا بإذن مالكها، وسيجئ تمام البحث في ذلك إن شاء الله تعالى، وهنا احتمال ثالث:
وهو تزلزل العقدين معا، لأن كلا من العقدين بالنظر إلى ذاته صحيح، وصحته تنافي صحة الآخر ولا أولوية فيتدافعان. وضعفه ظاهر، فإن الأولوية للعقد السابق محققة، ولم يتعرض الشارح الفاضل لهذا الاحتمال هنا، وسيأتي مثله قولا في نظير هذه المسألة، وكأنه لم يلتفت إليه لضعفه وانتفاء القائل به.
قوله: (الرابعة: لا يجوز نكاح الأمة لمن عنده حرة إلا بإذنها).
المراد بذلك النكاح بالعقد لا الملك فإنه يجوز مطلقا إجماعا، وسيأتي الخلاف في جواز نكاح الأمة اختيارا وتحقيق القول في ذلك إن شاء الله تعالى فرع: ينبغي بناء الحل والتحريم في التحليل على كونه عقدا أو ملك منفعة، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى.
قوله: (الخامسة: لا تحل ذات البعل أو العدة لغيره، إلا بعد مفارقته، والعدة إن كانت من أهلها).