____________________
وكذا يكره استرضاع الحمقاء، وكذا من ولادتها عن زنا، وكذا من كانت بنت زنا، لموثقة عبد الله (1) الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: قلت له امرأة ولدت من الزنا اتخذها ظئرا؟ فقال: (لا تسترضعها ولا ابنتها) (2).
وأشار المصنف بقوله: (وروي.) إلى ما رواه إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام، قال: سألته عن غلام لي وثب على جارية لي فأحبلها فولدت واحتجنا إلى لبنها، فإن أحللت لهما ما صنعا أيطيب لبنها؟ قال: (نعم) (3).
وروي في الحسن عن هشام بن سالم وجميل بن دراج وسعد بن أبي خلف عن الباقر (4) عليه السلام، في المرأة يكون لها الخادم قد فجرت يحتاج إلى لبنها، قال: (مرها فلتحللها يطيب اللبن) (5). ولا معارض لهما، فإن قلنا بهما فهل يتعدى الحكم إلى التحليل من المالك ليطيب لبن بنت الزانية وهي المخلوقة من الزنا إذا كانت أمها أمة (6)؟
قوله: (الركن الثاني: اللبن، ويشترط وصول عينه خالصا إلى المحل من الثدي، فلو احتلب ثم وجر في حلقه، أو أوصل إلى جوفه بحقنة أو سعوط أو تقطير في إحليل أو جراحة أو جبن له فأكله، أو القي في فم
وأشار المصنف بقوله: (وروي.) إلى ما رواه إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام، قال: سألته عن غلام لي وثب على جارية لي فأحبلها فولدت واحتجنا إلى لبنها، فإن أحللت لهما ما صنعا أيطيب لبنها؟ قال: (نعم) (3).
وروي في الحسن عن هشام بن سالم وجميل بن دراج وسعد بن أبي خلف عن الباقر (4) عليه السلام، في المرأة يكون لها الخادم قد فجرت يحتاج إلى لبنها، قال: (مرها فلتحللها يطيب اللبن) (5). ولا معارض لهما، فإن قلنا بهما فهل يتعدى الحكم إلى التحليل من المالك ليطيب لبن بنت الزانية وهي المخلوقة من الزنا إذا كانت أمها أمة (6)؟
قوله: (الركن الثاني: اللبن، ويشترط وصول عينه خالصا إلى المحل من الثدي، فلو احتلب ثم وجر في حلقه، أو أوصل إلى جوفه بحقنة أو سعوط أو تقطير في إحليل أو جراحة أو جبن له فأكله، أو القي في فم