الأول: في التحريم المؤبد، وسببه إما نسب أو سبب.
القسم الأول: النسب، وتحرم به الأم وإن علت، وهي كل أنثى ينتهي إليها نسبه بالولادة ولو بوسائط لأب أو لأم.
والبنت وهي كل من ينتهي إليك نسبها ولو بوسائط وإن نزلت، وبنات الابن وإن نزلن.
والأخت لأب أو لأم أو لهما، وبناتها وبنات أولادها وإن نزلن.
____________________
واحدة فلا مشاحة.
فرع: لو ادعيا عليها زوجية مطلقة ولم يتعرضا للسبق ولا لعلمها به، فعليها أن تجيب جوابا قاطعا، ولا يكفيها نفي العلم بالسابق، لأنها إذا لم تعلم فلها الجواب البات والحلف على أنها ليست زوجة، كما إذا ادعي على إنسان أن أباه أتلف عليه كذا وأراد تغريمه، فالوارث يحلف أنه لا يعلم به، ولو ادعي عليه أن عليه تسليم كذا من التركة حلف على أنه لا يلزمه التسليم.
قوله: (الباب الثالث في المحرمات: التحريم إما مؤبد أو لا، فهنا مقصدان:
الأول: في التحريم المؤبد، وسببه إما نسب أو سبب.
القسم الأول: النسب، وتحرم به: الأم وإن علت وهي كل أنثى ينتهي إليها نسبه بالولادة ولو بوسائط لأب أو لأم، والبنت وهي كل من ينتهي إليك نسبها ولو بوسائط وإن نزلت، وبنات الابن وإن نزلن. والأخت لأب أو لأم أو لهما، وبناتها وبنات أولادها وإن نزلن.
فرع: لو ادعيا عليها زوجية مطلقة ولم يتعرضا للسبق ولا لعلمها به، فعليها أن تجيب جوابا قاطعا، ولا يكفيها نفي العلم بالسابق، لأنها إذا لم تعلم فلها الجواب البات والحلف على أنها ليست زوجة، كما إذا ادعي على إنسان أن أباه أتلف عليه كذا وأراد تغريمه، فالوارث يحلف أنه لا يعلم به، ولو ادعي عليه أن عليه تسليم كذا من التركة حلف على أنه لا يلزمه التسليم.
قوله: (الباب الثالث في المحرمات: التحريم إما مؤبد أو لا، فهنا مقصدان:
الأول: في التحريم المؤبد، وسببه إما نسب أو سبب.
القسم الأول: النسب، وتحرم به: الأم وإن علت وهي كل أنثى ينتهي إليها نسبه بالولادة ولو بوسائط لأب أو لأم، والبنت وهي كل من ينتهي إليك نسبها ولو بوسائط وإن نزلت، وبنات الابن وإن نزلن. والأخت لأب أو لأم أو لهما، وبناتها وبنات أولادها وإن نزلن.