____________________
(الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها) (1).
ولا ولاية للحاكم على الصغيرين، لانتفاء حاجتهما إلى النكاح، وكذا لا ولاية له على البالغين الرشيدين، بل أمرهما بيدهما، وللحاكم الولاية على السفيه البالغ، وسيأتي في كلام المصنف، وكأنه إنما ترك ذكره هنا اعتمادا على اندراجه فيمن بلغ فاسد العقل، وفي تناوله له تأمل.
واعلم أن قوله: (وتسقط ولايته مع وجود الأب أو الجد له) يقتضي أن لا يثبت للحاكم معهما ولاية على المجنون وإن تجدد جنونه بعد بلوغه ورشده، وإطلاق قوله فيما بعد: (المحجور عليه للسفه) (ومع الحاجة يأذن له الحاكم فيه) يقتضي أنه لا ولاية للأب أو الجد عليه مطلقا وإن كان سفهه متصلا بزمان صغره.
وفي هذا الإطلاق الأخير نظر، لأنه قد سبق في باب الحجر أن الحجر لا يزول عن الصغير إلا ببلوغه رشيدا، وهذا يقتضي أن تكون الولاية عليه مع بلوغه سفيها للأب والجد، ويبعد أن تكون الولاية لهما في ماله وللحاكم في نكاحه، ولعله إنما أطلق هنا اعتمادا على ما سبق هناك، فعلى هذا يستثنى منه من بلغ سفيها.
وحينئذ فنقول: من تجدد جنونه بعد بلوغه ورشده ينبغي أن تكون الولاية عليه للحاكم، لسقوط ولاية الأب والجد له ببلوغه رشيدا، فعودها يحتاج إلى دليل كالذي تجدد سفهه، ولا يحضرني الآن تصريح بذلك، إلا أن النظر يقتضيه.
قوله: (ولا ولاية للوصي وإن فوضت إليه، إلا على من بلغ فاسد العقل مع الحاجة).
اختلف كلام الأصحاب في أن وصي الأب أو الجد هل تثبت له ولاية
ولا ولاية للحاكم على الصغيرين، لانتفاء حاجتهما إلى النكاح، وكذا لا ولاية له على البالغين الرشيدين، بل أمرهما بيدهما، وللحاكم الولاية على السفيه البالغ، وسيأتي في كلام المصنف، وكأنه إنما ترك ذكره هنا اعتمادا على اندراجه فيمن بلغ فاسد العقل، وفي تناوله له تأمل.
واعلم أن قوله: (وتسقط ولايته مع وجود الأب أو الجد له) يقتضي أن لا يثبت للحاكم معهما ولاية على المجنون وإن تجدد جنونه بعد بلوغه ورشده، وإطلاق قوله فيما بعد: (المحجور عليه للسفه) (ومع الحاجة يأذن له الحاكم فيه) يقتضي أنه لا ولاية للأب أو الجد عليه مطلقا وإن كان سفهه متصلا بزمان صغره.
وفي هذا الإطلاق الأخير نظر، لأنه قد سبق في باب الحجر أن الحجر لا يزول عن الصغير إلا ببلوغه رشيدا، وهذا يقتضي أن تكون الولاية عليه مع بلوغه سفيها للأب والجد، ويبعد أن تكون الولاية لهما في ماله وللحاكم في نكاحه، ولعله إنما أطلق هنا اعتمادا على ما سبق هناك، فعلى هذا يستثنى منه من بلغ سفيها.
وحينئذ فنقول: من تجدد جنونه بعد بلوغه ورشده ينبغي أن تكون الولاية عليه للحاكم، لسقوط ولاية الأب والجد له ببلوغه رشيدا، فعودها يحتاج إلى دليل كالذي تجدد سفهه، ولا يحضرني الآن تصريح بذلك، إلا أن النظر يقتضيه.
قوله: (ولا ولاية للوصي وإن فوضت إليه، إلا على من بلغ فاسد العقل مع الحاجة).
اختلف كلام الأصحاب في أن وصي الأب أو الجد هل تثبت له ولاية