ولو زوج الفضولي وقف على الإجازة من المعقود عليه أن كان حرا رشيدا أو من وليه إن لم يكن، ولا يقع العقد باطلا في أصله على رأي.
____________________
قوله: (ويصح للمرأة أن تعقد على نفسها وغيرها إيجابا وقبولا).
فإن عبارتها في النكاح معتبرة عندنا كما سبق، وهذا تكرار محض.
قوله: (ولو زوج الفضولي وقف على الإجازة من المعقود عليه إن كان حرا رشيدا أو من وليه إن لم يكن، ولا يقع العقد باطلا من أصله على رأي).
اختلف الأصحاب في عقد النكاح الصادر من الفضولي، وهو: الذي ليس له ولاية ولا وكالة:
فالأكثر على أنه يقع موقوفا على الإجازة من المتناكحين أو من يقوم مقامهما، اختاره المفيد (1) والمرتضى (2) والشيخ في النهاية (3) وعامة الأصحاب، وهو مختار المصنف.
وذهب الشيخ في المبسوط (4) والخلاف (5) إلى بطلانه من رأس.
وذهب ابن حمزة إلى أن النكاح لا يقف على الإجازة إلا في تسعة مواضع، وهي:
عقد البكر الرشيدة مع حضور الولي على نفسها، وعقد الأب على ابنه الصغير، وعقد الأم عليه، وعقد الجد مع عدم الأب، وعقد الأخ، والأم، والعم على صبية، وتزويج الرجل عبده بغير إذنه، وتزويج العبد إذن سيده، فإن أجاز الولي والمعقود له أو عليه أو سيده صح، وإلا انفسخ (6).
فإن عبارتها في النكاح معتبرة عندنا كما سبق، وهذا تكرار محض.
قوله: (ولو زوج الفضولي وقف على الإجازة من المعقود عليه إن كان حرا رشيدا أو من وليه إن لم يكن، ولا يقع العقد باطلا من أصله على رأي).
اختلف الأصحاب في عقد النكاح الصادر من الفضولي، وهو: الذي ليس له ولاية ولا وكالة:
فالأكثر على أنه يقع موقوفا على الإجازة من المتناكحين أو من يقوم مقامهما، اختاره المفيد (1) والمرتضى (2) والشيخ في النهاية (3) وعامة الأصحاب، وهو مختار المصنف.
وذهب الشيخ في المبسوط (4) والخلاف (5) إلى بطلانه من رأس.
وذهب ابن حمزة إلى أن النكاح لا يقف على الإجازة إلا في تسعة مواضع، وهي:
عقد البكر الرشيدة مع حضور الولي على نفسها، وعقد الأب على ابنه الصغير، وعقد الأم عليه، وعقد الجد مع عدم الأب، وعقد الأخ، والأم، والعم على صبية، وتزويج الرجل عبده بغير إذنه، وتزويج العبد إذن سيده، فإن أجاز الولي والمعقود له أو عليه أو سيده صح، وإلا انفسخ (6).