جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ١٢ - الصفحة ١٠٥
الثاني: النقص عن كمال الرشد كالصبي والمجنون والمغمى عليه والسكران، ولو زال المانع عادت الولاية.
____________________
له مشكل، لأن المقتضي لسلب ولايته هو الرق، ولا يزول بالإذن.
ولا فرق في المملوك بين كونه قنا أو مدبرا أو مكاتبا، ولو تحرر بعضه فكالقن (1).
ويجوز أن يكون العبد وكيلا عن النكاح كغيره من العقود، لأن عبارته صحيحة قطعا، ولا فرق بين أن يأذن له المولى أو لا، لأنه (لا يمنع من التكلم بما يزيد ولا يتوقف جوازه على إذن المولى، لكن يشترط أن لا يستضر المولى بذلك و) (2) لا يمنع شيئا من حقوقه، ولو نهاه المولى عن ذلك فالمتجه المنع (3).
قوله: (الثاني: النقص عن كمال الرشد، كالصبي والمجنون والمغمى عليه والسكران، ولو زال المانع عادت الولاية).
لما كان تصرف الولي منوطا بالغبطة والمصلحة وإنما يحصل بالبحث والنظر ممن له أهلية معرفة ذلك اعتبر في الولي:
أن لا يكون صبيا، لنقصه، وعدم اعتبار أفعاله وأقواله التي من جملتها نظره وعبارته وإن كان مراهقا ومعلوم أنه يمتنع في الأب والجد أن يكونا صبيين.
وكذا المجنون إذا كان جنونه مطبقا، لما قلناه في الصبي، بل هنا أولى، وإن كان منقطعا فولايته ثابتة، لأنه كالإغماء، ويحتمل سلب ولايته بذلك كالمطبق، وهو ظاهر عبارة الكتاب، والأول أقرب مع قصر زمانه.

(1) جاء في النسخة الحجرية بعد هذا الكلام: ويمكن أن يكون العبد وليا بالوصاية والحكم إن جوزنا له ولاية القضاء، لكن بشرط إذن الولي.
(2) ما بين القوسين لم يرد في " ش ".
(3) جاء في " ش " بعد هذا الكلام: اختار المصنف في المختلف بقاء ولاية العبد على ولده الصغير بعد أن حكى عن ابن الجنيد زوال ولايته بالرق ورده، وهو الظاهر من عبارة الكتاب هنا، فإنه لا ريب في اعتبار إذن المولى في نص، فإنه لكن يشكل عليه جواز توكيله في العقد على الغير من دون اعتبار الإذن هنا.
(١٠٥)
مفاتيح البحث: ابن الجنيد (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»
الفهرست