____________________
المصلحة على ما ذكرناه سابقا، وبه صرح في التذكرة (1).
ومعلوم أنه إذا أذن له الولي في النكاح لا يجوز أن يأذن له فيما زاد على مهر المثل، وقد أسلفنا أنه إذا لم يعين له المرأة ولا المهر لا يجوز له أن ينكح شريفة يستغرق مهر مثلها ماله على خلاف المصلحة، وهذا بناء على جواز إطلاق الإذن من الولي، أما على العدم، فالإذن المطلق لاغ.
وقد يستفاد من قوله: (على خلاف المصلحة) أن المصلحة لو اقتضت نكاح الشريفة المذكورة كما لو كان شريفا ولم يتفق من تليق بحاله سواها جاز، وهو محتمل.
قوله: (ولو تزوج بغير إذن فسد، فإن وطأ وجب مهر المثل على إشكال).
قد حققنا أن الحجر على السفيه وثبوت الولاية عليه لا يكاد يتحصل له معنى، إلا إذا توقف نكاحه في موضع حاجته إلى النكاح على إذن الولي، وبدونه يقع العقد فاسدا، وقد بينا منافاة هذا الكلام السابق وطريق التأليف، فلا حاجة إلى إعادته.
وينبغي أن يراد بالفساد ما لا ينافي وقوعه موقوفا، إذ ليس هو أسوأ حالا من عقد الفضولي، فإذا عقد السفيه بدون الإذن ودخل ففي وجوب مهر المثل إشكال ينشأ:
من أن المقتضي للمنع من نكاحه هو المقتضي من لزوم المهر، فلو أوجبناه بالوطئ فات الغرض، ولأن ذلك يجري مجرى ما إذا تلف المبيع في يد السفيه وقد اشتراه بعد الحجر، فإنه يضيع على بائعه وإن كان جاهلا.
ومن أن استيفاء منفعة البضع إتلاف، فيضمن قيمته في ماله كسائر المتلفات،
ومعلوم أنه إذا أذن له الولي في النكاح لا يجوز أن يأذن له فيما زاد على مهر المثل، وقد أسلفنا أنه إذا لم يعين له المرأة ولا المهر لا يجوز له أن ينكح شريفة يستغرق مهر مثلها ماله على خلاف المصلحة، وهذا بناء على جواز إطلاق الإذن من الولي، أما على العدم، فالإذن المطلق لاغ.
وقد يستفاد من قوله: (على خلاف المصلحة) أن المصلحة لو اقتضت نكاح الشريفة المذكورة كما لو كان شريفا ولم يتفق من تليق بحاله سواها جاز، وهو محتمل.
قوله: (ولو تزوج بغير إذن فسد، فإن وطأ وجب مهر المثل على إشكال).
قد حققنا أن الحجر على السفيه وثبوت الولاية عليه لا يكاد يتحصل له معنى، إلا إذا توقف نكاحه في موضع حاجته إلى النكاح على إذن الولي، وبدونه يقع العقد فاسدا، وقد بينا منافاة هذا الكلام السابق وطريق التأليف، فلا حاجة إلى إعادته.
وينبغي أن يراد بالفساد ما لا ينافي وقوعه موقوفا، إذ ليس هو أسوأ حالا من عقد الفضولي، فإذا عقد السفيه بدون الإذن ودخل ففي وجوب مهر المثل إشكال ينشأ:
من أن المقتضي للمنع من نكاحه هو المقتضي من لزوم المهر، فلو أوجبناه بالوطئ فات الغرض، ولأن ذلك يجري مجرى ما إذا تلف المبيع في يد السفيه وقد اشتراه بعد الحجر، فإنه يضيع على بائعه وإن كان جاهلا.
ومن أن استيفاء منفعة البضع إتلاف، فيضمن قيمته في ماله كسائر المتلفات،