____________________
وليلة، أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة) (1) وجعل الرضاع المحرم ما كان مبدأه من المرأة، ولأن الأصل الإباحة حتى يثبت المحرم (2).
قوله: (الركن الثالث: المحل، وهو معدة الصبي الحي، فلا اعتبار بالإيصال إلى معدة الميت، فلو وجر لبن الفحل في معدته لم يصر ابنا، ولا زوجته حليلة ابن بالإيصال إلى جوف الكبير بعد الحولين).
يشترط في وصول اللبن في الرضاع ليثبت التحريم وصوله إلى معدة الصبي، فلا اعتبار بوصوله إلى دماغه أو حلقه بغير خلاف عندنا ما لم يبلغ المعدة.
ويشترط بقاؤه فيها، فلو تقيأه في الحال لم يعتد به، وهو مقرب التذكرة (3)، لعدم صلاحية الاغتذاء (4) به، وانتفاء إنبات اللحم وشد العظم عنه.
وكذا يشترط كون الصبي حيا، فلو وجر لبن الفحل في معدة الميت لم يتعلق به التحريم، لعدم صدق الرضاع والارتضاع اللذين وردت بهما النصوص، ولا يصير بذلك ابنا للفحل ولا زوجته حليلة ابن، إلى غير ذلك من أحكام الرضاع.
وكذا يشترط كون الرضاع في الحولين عند جميع علمائنا، فلو ارتضع بعد الحولين لم ينشر حرمة لما رووه من أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (لا رضاع إلا ما كان في حولين) (5) وروى الأصحاب عن الصادق عليه السلام أنه قال: (لا رضاع بعد
قوله: (الركن الثالث: المحل، وهو معدة الصبي الحي، فلا اعتبار بالإيصال إلى معدة الميت، فلو وجر لبن الفحل في معدته لم يصر ابنا، ولا زوجته حليلة ابن بالإيصال إلى جوف الكبير بعد الحولين).
يشترط في وصول اللبن في الرضاع ليثبت التحريم وصوله إلى معدة الصبي، فلا اعتبار بوصوله إلى دماغه أو حلقه بغير خلاف عندنا ما لم يبلغ المعدة.
ويشترط بقاؤه فيها، فلو تقيأه في الحال لم يعتد به، وهو مقرب التذكرة (3)، لعدم صلاحية الاغتذاء (4) به، وانتفاء إنبات اللحم وشد العظم عنه.
وكذا يشترط كون الصبي حيا، فلو وجر لبن الفحل في معدة الميت لم يتعلق به التحريم، لعدم صدق الرضاع والارتضاع اللذين وردت بهما النصوص، ولا يصير بذلك ابنا للفحل ولا زوجته حليلة ابن، إلى غير ذلك من أحكام الرضاع.
وكذا يشترط كون الرضاع في الحولين عند جميع علمائنا، فلو ارتضع بعد الحولين لم ينشر حرمة لما رووه من أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (لا رضاع إلا ما كان في حولين) (5) وروى الأصحاب عن الصادق عليه السلام أنه قال: (لا رضاع بعد