____________________
والوطء في الدبر كالوطء في القبل في ذلك كله حتى في ثبوت النسب، فإذا ولدت زوجة الموطوءة في الدبر على فراشه ولدا لا يمتنع لحاقه به الحق به تغليبا للفراش، فإنه قد يسبق الماء إلى الرحم من غير شعور به وكذا القول في تقرير المهر المسمى في العقد الدائم، حتى لو طلقت الزوجة بعد الوطئ في الدبر لم ينتصف المهر وكذا القول في ثبوت الحد من جلد أو رجم، وكذا القول في ثبوت مهر المثل لو كان العقد فاسدا وقد وطأ في الدبر وهي جاهلة.
واستثني من ذلك أشياء: التحليل، فإنه يحصل بالوطء في القبل، ولا يحصل بالوطء في الدبر بالنص والإجماع.
وكذا القول في الإحصان، فإن من لا يقدر إلا على الوطء في الدبر لا يعد محصنا، فلا يحد حد المحصن. وكذا الخروج من الإيلاء فإن فئة المولى إنما يتحقق بالوطئ في القبل. وكذا إبطال حصانة الرجل بالنسبة إلى القذف، فلو اشتهر بالزنا في الدبر كان كما لو اشتهر بالزنا في القبل في ذلك، فلو قذفه قاذف لم يجب الحد بل يحب التعزير.
وهل يستثنى استنطاق البكر الموطوءة في الدبر، على معنى أن وطأها في الدبر لا يكون كوطئها في القبل في وجوب نطقها لو استؤمرت في النكاح؟ فيه قولان:
أحدهما: - واختاره المصنف هنا - الاستثناء، فلا يعتبر نطقها مع الوطئ في الدبر، بل يكفي سكوتها تمسكا بإطلاق النصوص، لصدق كونها بكرا.
والثاني: اعتبار نطقها، لأن هذا الحكم يثبت على خلاف الأصل، فإن السكوت أعم من الرضى، وإنما اكتفى به في المرأة التي لم توطأ لأنها تستحي فلم تكلف النطق، فأما إذا مارست الرجال فإن ذلك الحياء المانع من النطق يزول، فتكلف بالنطق اقتصارا على موضع الوفاق، وهذا قوي، وقد نبهنا عليه فيما سبق، وذكرنا مختار المصنف في التذكرة (1).
واستثني من ذلك أشياء: التحليل، فإنه يحصل بالوطء في القبل، ولا يحصل بالوطء في الدبر بالنص والإجماع.
وكذا القول في الإحصان، فإن من لا يقدر إلا على الوطء في الدبر لا يعد محصنا، فلا يحد حد المحصن. وكذا الخروج من الإيلاء فإن فئة المولى إنما يتحقق بالوطئ في القبل. وكذا إبطال حصانة الرجل بالنسبة إلى القذف، فلو اشتهر بالزنا في الدبر كان كما لو اشتهر بالزنا في القبل في ذلك، فلو قذفه قاذف لم يجب الحد بل يحب التعزير.
وهل يستثنى استنطاق البكر الموطوءة في الدبر، على معنى أن وطأها في الدبر لا يكون كوطئها في القبل في وجوب نطقها لو استؤمرت في النكاح؟ فيه قولان:
أحدهما: - واختاره المصنف هنا - الاستثناء، فلا يعتبر نطقها مع الوطئ في الدبر، بل يكفي سكوتها تمسكا بإطلاق النصوص، لصدق كونها بكرا.
والثاني: اعتبار نطقها، لأن هذا الحكم يثبت على خلاف الأصل، فإن السكوت أعم من الرضى، وإنما اكتفى به في المرأة التي لم توطأ لأنها تستحي فلم تكلف النطق، فأما إذا مارست الرجال فإن ذلك الحياء المانع من النطق يزول، فتكلف بالنطق اقتصارا على موضع الوفاق، وهذا قوي، وقد نبهنا عليه فيما سبق، وذكرنا مختار المصنف في التذكرة (1).