____________________
ولو اتفق العقدان بالقبول بطلا، لامتناع الحكم بصحتهما لتنافيهما، ولصحة أحدهما دون الآخر ترجيح من غير مرجح، فتعين بطلانهما.
وقال الشيخ في النهاية: يحكم بعقد أكبر الأخوين إذا كان العاقد الأخوين (1)، وتبعه ابن البراج (2) وابن حمزة (3) تعويلا على رواية وليد بياع الأسفاط، قال: سئل الصادق عليه السلام وأنا عنده عن جارية كان لها أخوان زوجها الأكبر بالكوفة وزوجها الأصغر بأرض أخرى؟ قال: (الأول أحق بها إلا أن يكون الآخر قد دخل بها، فإن دخل بها فهي امرأته ونكاحها جائز) (4).
وحملها الشيخ على وقوع العقدين معا، مع كون الأخوين وكيلين.
وتنزيلها على أنهما فضوليان، وأن المراد بكون الأول أحق بها أحقية أفضلية واستحباب بمعنى: أنه يستحب لها إجازة عقده ألصق بأصول المذهب.
ومتى حصل الدخول بأحدهما تعين نكاحه، فإن الدخول يجب صيانته عن التحريم ما أمكن، فيكون محسوبا إجازة، ومنه يظهر وجه قوله: (ولو دخلت بأحدهما قبل الإجازة ثبت عقده).
وباقي أقسام المسألة وهو: اشتباه السابق أو السبق سيأتي عن قريب إن شاء الله تعالى.
قوله: (ولو زوجته الأم فرضي صح وإن رد بطل، وقيل: يلزمها المهر ويحمل على ادعاء الوكالة).
وقال الشيخ في النهاية: يحكم بعقد أكبر الأخوين إذا كان العاقد الأخوين (1)، وتبعه ابن البراج (2) وابن حمزة (3) تعويلا على رواية وليد بياع الأسفاط، قال: سئل الصادق عليه السلام وأنا عنده عن جارية كان لها أخوان زوجها الأكبر بالكوفة وزوجها الأصغر بأرض أخرى؟ قال: (الأول أحق بها إلا أن يكون الآخر قد دخل بها، فإن دخل بها فهي امرأته ونكاحها جائز) (4).
وحملها الشيخ على وقوع العقدين معا، مع كون الأخوين وكيلين.
وتنزيلها على أنهما فضوليان، وأن المراد بكون الأول أحق بها أحقية أفضلية واستحباب بمعنى: أنه يستحب لها إجازة عقده ألصق بأصول المذهب.
ومتى حصل الدخول بأحدهما تعين نكاحه، فإن الدخول يجب صيانته عن التحريم ما أمكن، فيكون محسوبا إجازة، ومنه يظهر وجه قوله: (ولو دخلت بأحدهما قبل الإجازة ثبت عقده).
وباقي أقسام المسألة وهو: اشتباه السابق أو السبق سيأتي عن قريب إن شاء الله تعالى.
قوله: (ولو زوجته الأم فرضي صح وإن رد بطل، وقيل: يلزمها المهر ويحمل على ادعاء الوكالة).