____________________
قال: (لا إلا من وراء الثوب) (1).
وأما المعانقة والتقبيل بين الرجلين أو بين المرأتين فلا بأس، مع عدم الشهوة وأمن الفتنة، وروى الصدوق عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: (مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ست سنين شعبة من الزنا) (2) وسأل أحمد بن النعمان الصادق عليه السلام، فقال له: جويرية ليس بيني وبينها رحم ولها ست سنين؟ قال: (لا تضعها في حجرك) (3) وعنه عليه السلام قال: إذا بلغت الجارية ست سنين فلا يقبلها [الغلام] (4)، والغلام لا يقبل المرأة إذا جاز سبع سنين) (5).
قوله: (والعضو المبان كالمتصل على إشكال، واللمس في المحارم كالنظر).
أي: العضو (6) المنفصل ممن يحرم النظر إليه كالمتصل في تحريم النظر إليه على إشكال، ينشأ: من أن مناط تحريم النظر إلى الأجنبية خوف الفتنة وحصول الشهوة، وذلك منتف في المبان (7)، لأنه صار كالحجر، ومن أن ثبوت تحريم النظر قبل الانفصال يجب استصحابه، لعدم الناقل. وفي وجه للشافعية (8): أن المنفصل إن تميز بصورته وشكله عما للرجل حرم، لبقاء المحذور، وإلا لم يحرم، كقلامة الظفر والشعر والجلد
وأما المعانقة والتقبيل بين الرجلين أو بين المرأتين فلا بأس، مع عدم الشهوة وأمن الفتنة، وروى الصدوق عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: (مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ست سنين شعبة من الزنا) (2) وسأل أحمد بن النعمان الصادق عليه السلام، فقال له: جويرية ليس بيني وبينها رحم ولها ست سنين؟ قال: (لا تضعها في حجرك) (3) وعنه عليه السلام قال: إذا بلغت الجارية ست سنين فلا يقبلها [الغلام] (4)، والغلام لا يقبل المرأة إذا جاز سبع سنين) (5).
قوله: (والعضو المبان كالمتصل على إشكال، واللمس في المحارم كالنظر).
أي: العضو (6) المنفصل ممن يحرم النظر إليه كالمتصل في تحريم النظر إليه على إشكال، ينشأ: من أن مناط تحريم النظر إلى الأجنبية خوف الفتنة وحصول الشهوة، وذلك منتف في المبان (7)، لأنه صار كالحجر، ومن أن ثبوت تحريم النظر قبل الانفصال يجب استصحابه، لعدم الناقل. وفي وجه للشافعية (8): أن المنفصل إن تميز بصورته وشكله عما للرجل حرم، لبقاء المحذور، وإلا لم يحرم، كقلامة الظفر والشعر والجلد