____________________
اندراجها في النص وكلام الأصحاب، والأصل الإباحة.
وهذا إنما هو على القول بأن مطلق الزنا لا ينشر حرمة المصاهرة، أما على القول به كما اخترناه فلا بحث في التحريم هنا، وبدونه الإشكال قائم.
وأما بنتاهما من الرضاع فمنشأ الإشكال فيهما: من أن الرضاع يحرم منه ما يحرم من النسب كما سبق غير مرة. ومن عدم تناول النص وكلام الأصحاب للبنت من الرضاع، والأصل الإباحة. والأصح هنا التحريم، لعموم (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (1).
قوله: (الثامنة: لا يحل وطئ الزوجة الصغيرة قبل أن تبلغ تسعا، فإن فعل لم تحرم على الأصح إلا مع الإفضاء).
لا خلاف في أنه لا يحل الدخول بالزوجة حتى تبلغ تسع سنين، فإن أقدم على ذلك لم تحرم على أصح القولين إلا مع الإفضاء.
قال الشيخ في النهاية: إنما تحرم بالدخول مؤبدا (2)، لمرسلة يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام قال: (إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له أبدا) (3).
والأصح الأول اقتصارا في التحريم المؤبد على موضع الوفاق، والرواية مرسلة
وهذا إنما هو على القول بأن مطلق الزنا لا ينشر حرمة المصاهرة، أما على القول به كما اخترناه فلا بحث في التحريم هنا، وبدونه الإشكال قائم.
وأما بنتاهما من الرضاع فمنشأ الإشكال فيهما: من أن الرضاع يحرم منه ما يحرم من النسب كما سبق غير مرة. ومن عدم تناول النص وكلام الأصحاب للبنت من الرضاع، والأصل الإباحة. والأصح هنا التحريم، لعموم (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (1).
قوله: (الثامنة: لا يحل وطئ الزوجة الصغيرة قبل أن تبلغ تسعا، فإن فعل لم تحرم على الأصح إلا مع الإفضاء).
لا خلاف في أنه لا يحل الدخول بالزوجة حتى تبلغ تسع سنين، فإن أقدم على ذلك لم تحرم على أصح القولين إلا مع الإفضاء.
قال الشيخ في النهاية: إنما تحرم بالدخول مؤبدا (2)، لمرسلة يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام قال: (إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له أبدا) (3).
والأصح الأول اقتصارا في التحريم المؤبد على موضع الوفاق، والرواية مرسلة