____________________
وصرح في التذكرة جواز النظر إلى وجهها وكفيها وشعرها إذا لم يكن النظر لريبة وتلذذ مع أمن الفتنة (1). وهو قريب، لأن المملوكة شأنها التردد في المهمات.
فلو حرم النظر إليها مطلقا لزم الحرج والمشقة، ولإطباق الناس في كل عصر على ذلك، لأن خروج الإماء مكشفات الوجوه أغلبي، ولم ينقل إنكار ذلك والمنع منه، ولو كان ذلك حراما لأنكروه كغيره من المحرمات، وفي تعليل الشيخ في النهاية (2) جواز النظر إلى أهل الذمة بأنهن بمنزلة الإماء ينبه على ذلك.
قوله: (وإلى أهل الذمة وشعورهن، إلا لتلذذ (3) أو ريبة).
هذا قول المفيد (4) والشيخ في النهاية (5) وغيرهما (6)، لأنهن بمنزلة الإماء، ولقول الصادق عليه السلام: (لا بأس بالنظر إلى نساء أهل تهامة والأعراب وأهل البوادي من أهل الذمة والعلوج، لأنهن إذا نهين لا ينتهين) (7). ومنع ابن إدريس (8) من ذلك، تمسكا بعموم دلائل تحريم النظر ومع التلذذ فلا بحث في التحريم والأول أقوى.
قوله: (وأن ينظر الرجل إلى مثله إلا العورة وإن كان شابا حسن الصورة، إلا لريبة أو تلذذ، وكذا المرأة.
فلو حرم النظر إليها مطلقا لزم الحرج والمشقة، ولإطباق الناس في كل عصر على ذلك، لأن خروج الإماء مكشفات الوجوه أغلبي، ولم ينقل إنكار ذلك والمنع منه، ولو كان ذلك حراما لأنكروه كغيره من المحرمات، وفي تعليل الشيخ في النهاية (2) جواز النظر إلى أهل الذمة بأنهن بمنزلة الإماء ينبه على ذلك.
قوله: (وإلى أهل الذمة وشعورهن، إلا لتلذذ (3) أو ريبة).
هذا قول المفيد (4) والشيخ في النهاية (5) وغيرهما (6)، لأنهن بمنزلة الإماء، ولقول الصادق عليه السلام: (لا بأس بالنظر إلى نساء أهل تهامة والأعراب وأهل البوادي من أهل الذمة والعلوج، لأنهن إذا نهين لا ينتهين) (7). ومنع ابن إدريس (8) من ذلك، تمسكا بعموم دلائل تحريم النظر ومع التلذذ فلا بحث في التحريم والأول أقوى.
قوله: (وأن ينظر الرجل إلى مثله إلا العورة وإن كان شابا حسن الصورة، إلا لريبة أو تلذذ، وكذا المرأة.