وإذا لم يعين له المرأة لم ينكح على خلاف المصلحة شريفة يستغرق مهر مثلها ماله.
____________________
والكفؤ قد لا يتفق بعد البلوغ.
ويشكل: بأن ثبوت ولايته هنا تقتضي ثبوت الولاية له على الصغيرة العاقلة بطريق أولى، وولاية الإجبار لا تثبت لغير الأب والجد، لانتفاء الدليل، وقد سبق في كلامه في المطلب الأول أن الحاكم لا ولاية له على الصغيرين.
ويمكن أن يحمل قوله هنا: (وكذا الحاكم مع المصلحة) أن ذلك له في البالغة المجنونة، فينتفي التنافي بين العبارتين، إلا أنه خلاف الظاهر.
ومتى انتهى أمر الولاية إلى الحاكم لم يفتقر إلى مشاورة أقرباء المجنونة، إذ لا حق لهم في الولاية عندنا، وقد عرفت أن المصلحة حينئذ كافية، فلا يتوقف على الحاجة.
قوله: (والسفيه لا يجبر لأنه بالغ، ولا يستقل لأنه سفيه، لكن يتزوج بإذن الولي مع الحاجة ولا يزيد على مهر المثل، وإذا لم يعين المرأة لم ينكح على خلاف المصلحة شريفة يستغرق مهر مثلها ماله).
لا ريب أن السفيه لا يجبر على النكاح، لأنه بالغ عاقل، ولا يجوز له الاستقلال به، لأنه لسفهه وتبذيره محجور عليه شرعا ممنوع من التصرفات المالية، فلا بد من إذن الولي، فإذا أذن له تولى العقد بنفسه لصحة عبارته أو وكل من شاء، وإنما يجوز للولي الإذن له مع الحاجة قطعا.
والحاجة إما شهوة النكاح، أو الاحتياج إلى الخدمة على وجه لا تكون المصلحة إلا في النكاح، وعلى هذا فلو احتاج إلى أزيد من واحدة جاز إنكاحه الزائد مع
ويشكل: بأن ثبوت ولايته هنا تقتضي ثبوت الولاية له على الصغيرة العاقلة بطريق أولى، وولاية الإجبار لا تثبت لغير الأب والجد، لانتفاء الدليل، وقد سبق في كلامه في المطلب الأول أن الحاكم لا ولاية له على الصغيرين.
ويمكن أن يحمل قوله هنا: (وكذا الحاكم مع المصلحة) أن ذلك له في البالغة المجنونة، فينتفي التنافي بين العبارتين، إلا أنه خلاف الظاهر.
ومتى انتهى أمر الولاية إلى الحاكم لم يفتقر إلى مشاورة أقرباء المجنونة، إذ لا حق لهم في الولاية عندنا، وقد عرفت أن المصلحة حينئذ كافية، فلا يتوقف على الحاجة.
قوله: (والسفيه لا يجبر لأنه بالغ، ولا يستقل لأنه سفيه، لكن يتزوج بإذن الولي مع الحاجة ولا يزيد على مهر المثل، وإذا لم يعين المرأة لم ينكح على خلاف المصلحة شريفة يستغرق مهر مثلها ماله).
لا ريب أن السفيه لا يجبر على النكاح، لأنه بالغ عاقل، ولا يجوز له الاستقلال به، لأنه لسفهه وتبذيره محجور عليه شرعا ممنوع من التصرفات المالية، فلا بد من إذن الولي، فإذا أذن له تولى العقد بنفسه لصحة عبارته أو وكل من شاء، وإنما يجوز للولي الإذن له مع الحاجة قطعا.
والحاجة إما شهوة النكاح، أو الاحتياج إلى الخدمة على وجه لا تكون المصلحة إلا في النكاح، وعلى هذا فلو احتاج إلى أزيد من واحدة جاز إنكاحه الزائد مع