____________________
وأما غير الكتابيين فأيهما أسلم قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، وإن أسلما دفعة فالنكاح بحاله. وإلا بطل).
قد سبق حكم ما إذا أسلم زوج الكتابية، فأما إذا أسلمت هي دونه، فإما أن يكون قبل دخوله بها أو بعده، فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح قطعا، لامتناع كون الكافر زوجا للمسلمة ولا مهر، لأن الفرقة جاءت من قبل الزوجة فلم يستحق مهرا.
ولو أسلما معا قبل الدخول ثبت النكاح ولم يحصل فسخ، لانتفاء المقتضي للفسخ. وإن كان إسلام الزوجة دونه بعد الدخول وقف فسخ النكاح على انقضاء عدتها عدة الطلاق من حين تجدد إسلامها.
فإن انقضت العدة وهو على كفره تبين أنها بانت منه من حين إسلامها، وإن أسلم قبل انقضائها تبين بقاء النكاح، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الزوج كتابيا أو وثنيا.
وإنما قيد المصنف بقوله: (إن كان كتابيا) ليبني عليه قوله: (فإن مضت ولم يسلم فسد العقد على رأي) فإن الخلاف إنما هو في الكتابي دون الوثني.
وتحرير البحث فيه إنه إذا أسلمت زوجة الذمي ولم يسلم حتى خرجت عدتها، للأصحاب قولان:
أحدهما: واختاره الشيخ في النهاية (1) بقاء النكاح، غير أنه لا يمكن من
قد سبق حكم ما إذا أسلم زوج الكتابية، فأما إذا أسلمت هي دونه، فإما أن يكون قبل دخوله بها أو بعده، فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح قطعا، لامتناع كون الكافر زوجا للمسلمة ولا مهر، لأن الفرقة جاءت من قبل الزوجة فلم يستحق مهرا.
ولو أسلما معا قبل الدخول ثبت النكاح ولم يحصل فسخ، لانتفاء المقتضي للفسخ. وإن كان إسلام الزوجة دونه بعد الدخول وقف فسخ النكاح على انقضاء عدتها عدة الطلاق من حين تجدد إسلامها.
فإن انقضت العدة وهو على كفره تبين أنها بانت منه من حين إسلامها، وإن أسلم قبل انقضائها تبين بقاء النكاح، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الزوج كتابيا أو وثنيا.
وإنما قيد المصنف بقوله: (إن كان كتابيا) ليبني عليه قوله: (فإن مضت ولم يسلم فسد العقد على رأي) فإن الخلاف إنما هو في الكتابي دون الوثني.
وتحرير البحث فيه إنه إذا أسلمت زوجة الذمي ولم يسلم حتى خرجت عدتها، للأصحاب قولان:
أحدهما: واختاره الشيخ في النهاية (1) بقاء النكاح، غير أنه لا يمكن من