____________________
إن لم يشق على صاحب الدعوة (1)، والظاهر الاستحباب مطلقا، لرواية داود الرقي عن أبي عبد الله عليه السلام: (لإفطارك في منزل أخيك أفضل من صيامك سبعين ضعفا أو تسعين ضعفا) (2) وصحيحة جميل بن دراج عنه عليه السلام قال: (من دخل على أخيه وهو صائم فأفطر عنده ولم يعلم بصومه فيمن عليه، كتب الله له صوم سنة)) (3).
ولو كان الصوم واجبا معينا لم يجز الإفطار، أو غير معين كالنذر المطلق والقضاء الموسع قبل الزوال، فعدم الخروج منه أولى، لأن ذمته مشغولة، وقد يحصل له عائق عن إبراء ذمته وقضاء (4) ما عليه، وللشافعي وجه أنه لا يجوز الخروج منه، لأنه لا يجوز إبطال الواجب بعد الشروع فيه (5).
قوله: (ويجوز أكل نثار العرس لا أخذه إلا بإذن أربابه، نطقا أو بشاهد الحال، ويملك حينئذ بالأخذ على إشكال).
يجوز نثر السكر والجوز واللوز والقسب (6) والتمر ونحو ذلك في الإملاكات، للأصل، وعند جمع من العامة أنه مكروه، لأنه يؤخذ باختلاس وانتهاب، وقد يؤدي إلى الوحشة والعداوة، وقد يأخذه غير من يحب صاحب المنزل (7)، وللشافعية قول ثالث،
ولو كان الصوم واجبا معينا لم يجز الإفطار، أو غير معين كالنذر المطلق والقضاء الموسع قبل الزوال، فعدم الخروج منه أولى، لأن ذمته مشغولة، وقد يحصل له عائق عن إبراء ذمته وقضاء (4) ما عليه، وللشافعي وجه أنه لا يجوز الخروج منه، لأنه لا يجوز إبطال الواجب بعد الشروع فيه (5).
قوله: (ويجوز أكل نثار العرس لا أخذه إلا بإذن أربابه، نطقا أو بشاهد الحال، ويملك حينئذ بالأخذ على إشكال).
يجوز نثر السكر والجوز واللوز والقسب (6) والتمر ونحو ذلك في الإملاكات، للأصل، وعند جمع من العامة أنه مكروه، لأنه يؤخذ باختلاس وانتهاب، وقد يؤدي إلى الوحشة والعداوة، وقد يأخذه غير من يحب صاحب المنزل (7)، وللشافعية قول ثالث،