ويشترط التنجيز، فلو علقه لم يصح. واتحاد المجلس، فلو قالت:
زوجت نفسي من فلان وهو غائب فبلغه فقبل لم ينعقد، وكذا لو أخر القبول مع الحضور بحيث لا يعد مطابقا للإيجاب.
____________________
فقال: أتزوجني ابنتك؟ فقال الولي: زوجتك أو أتى بالشرط فقال: إن زوجتني ابنتك ويكون الجزاء محذوفا مقدرا بقبلت ونحوه فقال: زوجتك، أو قال الزوج: جئتك خاطبا راغبا في بنتك فقال الولي: زوجتك.
فإنه لا ينعقد النكاح في ذلك كله حتى يأتي الزوج بالقبول بعد الإيجاب، لأن المتقدم لا يصلح للقبول وإن قصد به الإنشاء، لبعده عن شبهه.
قوله: (ولا ينعقد بالكتابة للعاجز إلا أن تنضم قرينة تدل على القصد).
لا ريب عندنا في أن الكتابة لا تكفي في إيقاع عقد النكاح للمختار، لأن الكتابة كناية والنكاح لا يقع بالكنايات، وكذا لا يكفي في حق العاجز، فلو كتب الولي صورة الإيجاب أو الزوج صورة القبول عند عجزه عن النطق لم يعتد، بذلك ما لم تدل القرينة على القصد إلى إيقاع النكاح بذلك، فإن الكتابة قد تصدر لا عن قصد النكاح.
قوله: (ويشترط: التنجيز فلو علقه لم يصح، واتحاد المجلس فلو قالت: زوجت نفسي من فلان وهو غائب فبلغه فقبل لم ينعقد، وكذا لو أخر القبول مع الحضور بحيث لا يعد مطابقا للإيجاب).
يشترط في عقد النكاح التنجيز قطعا، لانتفاء الجزم بدونه، فيبطل ولو علقه بأمر (1) محتمل أو متوقع الحصول.
فإنه لا ينعقد النكاح في ذلك كله حتى يأتي الزوج بالقبول بعد الإيجاب، لأن المتقدم لا يصلح للقبول وإن قصد به الإنشاء، لبعده عن شبهه.
قوله: (ولا ينعقد بالكتابة للعاجز إلا أن تنضم قرينة تدل على القصد).
لا ريب عندنا في أن الكتابة لا تكفي في إيقاع عقد النكاح للمختار، لأن الكتابة كناية والنكاح لا يقع بالكنايات، وكذا لا يكفي في حق العاجز، فلو كتب الولي صورة الإيجاب أو الزوج صورة القبول عند عجزه عن النطق لم يعتد، بذلك ما لم تدل القرينة على القصد إلى إيقاع النكاح بذلك، فإن الكتابة قد تصدر لا عن قصد النكاح.
قوله: (ويشترط: التنجيز فلو علقه لم يصح، واتحاد المجلس فلو قالت: زوجت نفسي من فلان وهو غائب فبلغه فقبل لم ينعقد، وكذا لو أخر القبول مع الحضور بحيث لا يعد مطابقا للإيجاب).
يشترط في عقد النكاح التنجيز قطعا، لانتفاء الجزم بدونه، فيبطل ولو علقه بأمر (1) محتمل أو متوقع الحصول.