والأقرب الافتقار إلى اليمين على التقديرين، إلا مع السبق،
____________________
لو ادعى رجل أو امرأة زوجية الآخر، فإن صدقه ثبت النكاح بينهما ولزمهما أحكامه حتى التوارث عندنا، لعموم: (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) (1) ومعلوم أن ذلك حيث يكون كل منهما نافذ الإقرار في غير النكاح، ولا يعتبر عندنا كونهما غريبين، خلافا للشافعي في أحد قوليه، حيث حكم بمطالبة البلديين بالبينة وعدم ثبوت النكاح من دونها (2).
ولو كذبه، فإن أقام المدعي بينة أو حلف اليمين المردودة قضي بالنكاح ظاهرا كالإقرار، وعليهما فيما بينهما وبين الله تعالى العمل بمقتضى الواقع في نفس الأمر، وإن لم يحصل أحد الأمرين قضي على مدعي النكاح بأحكامه خاصة أي: دون الآخر سواء حلف المنكر أم لا، فيمنع المدعي من التزويج إن كان امرأة، وكذا كل ما تمنع منه الزوجة إلا بإذن الزوج، وإن كان رجلا منع من الخامسة، وبنت الزوجة وأمها وأختها وبنت أختها وبنت أخيها إذا لم تأذن، والمهر الذي أقر به دين عليه، لكن ليس لها مطالبته به، ويجب عليها التوصل إلى خلاص ذمته إن كان صادقا، ولا نفقة عليه، لأنها في مقابلة التمكين، ومن هذا يعلم أن إطلاق العبارة يحتاج إلى التقييد.
قوله: (ولو ادعى زوجية امرأة وادعت أختها زوجيته وأقاما بينة، حكم لبينتها إن كان تاريخها أسبق أو كان قد دخل بها، وإلا حكم لبينته، والأقرب الافتقار إلى اليمين على التقديرين، إلا مع السبق).
لو ادعى زوجية امرأة وادعت أختها زوجيته، فإما أن لا يقيم أحدهما بينة، أو
ولو كذبه، فإن أقام المدعي بينة أو حلف اليمين المردودة قضي بالنكاح ظاهرا كالإقرار، وعليهما فيما بينهما وبين الله تعالى العمل بمقتضى الواقع في نفس الأمر، وإن لم يحصل أحد الأمرين قضي على مدعي النكاح بأحكامه خاصة أي: دون الآخر سواء حلف المنكر أم لا، فيمنع المدعي من التزويج إن كان امرأة، وكذا كل ما تمنع منه الزوجة إلا بإذن الزوج، وإن كان رجلا منع من الخامسة، وبنت الزوجة وأمها وأختها وبنت أختها وبنت أخيها إذا لم تأذن، والمهر الذي أقر به دين عليه، لكن ليس لها مطالبته به، ويجب عليها التوصل إلى خلاص ذمته إن كان صادقا، ولا نفقة عليه، لأنها في مقابلة التمكين، ومن هذا يعلم أن إطلاق العبارة يحتاج إلى التقييد.
قوله: (ولو ادعى زوجية امرأة وادعت أختها زوجيته وأقاما بينة، حكم لبينتها إن كان تاريخها أسبق أو كان قد دخل بها، وإلا حكم لبينته، والأقرب الافتقار إلى اليمين على التقديرين، إلا مع السبق).
لو ادعى زوجية امرأة وادعت أختها زوجيته، فإما أن لا يقيم أحدهما بينة، أو