____________________
قوله: (يب: لو أرضعت من يفسد النكاح بإرضاعه جاهلة بالزوجية أو للخوف عليها من التلف ولم تقصد الإفساد وقلنا بالتضمين، ففيه هنا إشكال، ينشأ من كون الرضاع سببا، فإذا كان مباحا لم يوجب الضمان، كحفر البئر في ملكه).
قد سبق أن المرضعة إذا قصدت بالرضاع إفساد النكاح الحاصل، ففي (1) ضمانها ما اغترمه الزوج من المهر قولان:
فعلى القول بعدم الضمان مع القصد المذكور، لا كلام في عدم الضمان مع انتفائه.
وعلى القول بالضمان معه، فهل يضمن مع انتفائه كما لو أرضعت الصغيرة مثلا جاهلة بكونها زوجة ابنها من النسب مثلا، أو مع علمها بالزوجية، لكن خافت على الصغيرة من التلف، لفقد من ترضعها غيرها في محل الحاجة ولم تقصد مع ذلك الإفساد فيه إشكال، ينشأ مما ذكره المصنف، وهو:
أن الرضاع سبب لإفساد النكاح، فإذا كان مباحا لم يوجب الضمان، كحفر البئر في ملكه، فإنه لكونه مباحا لا يضمن الحافر ما يتلف بسببه، وأيضا فإن الإرضاع في هذه الحالة إحسان خال عن الضرر، فيندرج في عموم: (ما على المحسنين من سبيل).
قد سبق أن المرضعة إذا قصدت بالرضاع إفساد النكاح الحاصل، ففي (1) ضمانها ما اغترمه الزوج من المهر قولان:
فعلى القول بعدم الضمان مع القصد المذكور، لا كلام في عدم الضمان مع انتفائه.
وعلى القول بالضمان معه، فهل يضمن مع انتفائه كما لو أرضعت الصغيرة مثلا جاهلة بكونها زوجة ابنها من النسب مثلا، أو مع علمها بالزوجية، لكن خافت على الصغيرة من التلف، لفقد من ترضعها غيرها في محل الحاجة ولم تقصد مع ذلك الإفساد فيه إشكال، ينشأ مما ذكره المصنف، وهو:
أن الرضاع سبب لإفساد النكاح، فإذا كان مباحا لم يوجب الضمان، كحفر البئر في ملكه، فإنه لكونه مباحا لا يضمن الحافر ما يتلف بسببه، وأيضا فإن الإرضاع في هذه الحالة إحسان خال عن الضرر، فيندرج في عموم: (ما على المحسنين من سبيل).