____________________
أعرف بحال فعلها، والفعل المنسوب إليها باعترافها، بخلاف فعل الغير الذي أنكرت صدوره عنها، فإن الأصل عدم الإذن فيه وعدم كونه مستندا إليها.
فإن نكلت عن اليمين في الصورة الأخيرة حلف الزوج وثبت العقد باليمين المردودة.
وهذا الحكم في الصورة الأخيرة إنما هو إذا كان النزاع قبل الدخول، أما إذا كان بعده، فإن الأقرب تقديم قول الزوج بيمينه، لأن الدخول مكذب لدعواها، فيرجح جانبه، ويحتمل العدم، لعموم: واليمين على من أنكر، وضعفه ظاهر.
وفي حواشي شيخنا الشهيد: بناء الحكم على تفسير المدعي بأنه يدعي خلاف الظاهر، أما إذا فسرناه بأنه يدعي خلاف الأصل توجه الاحتمال الآخر، ويؤيده دعواها كون الدخول شبهة، وهذا ضعيف جدا، لأن الأصل في فعل المسلم كونه شرعيا، ووطئ الشبهة وإن لم يكن فيه إثم، إلا أنه ليس شرعيا، لأنه وطئ من لا يستحق وطؤه.
قوله: (ولكل ولي إيقاع العقد مباشرة وتوكيلا، فإن وكل عين له الزوج، وهل له جعل المشيئة؟ الأقوى ذلك).
لا ريب أن للولي الإجباري التوكيل في إيقاع عقد النكاح كما أن له مباشرته بنفسه، لأن ذلك مما جرت العادة بالتوكيل فيه، وقد تدعو إليه حاجة كاستحياء الولي من مباشرة العقد، فصح توكيله فيه كغيره من التصرفات التي جرت العادة بالتوكيل فيها، بل هنا أولى لما قلناه من لزوم الحياء.
فإذا وكل وجب أن يعين للوكيل الزوج، لوجوب مراعاة الغبطة والمصلحة على الوكيل، ولم يذكر وجوب تعيين المهر إحالة على وجوب مراعاة مهر المثل على الوكيل،
فإن نكلت عن اليمين في الصورة الأخيرة حلف الزوج وثبت العقد باليمين المردودة.
وهذا الحكم في الصورة الأخيرة إنما هو إذا كان النزاع قبل الدخول، أما إذا كان بعده، فإن الأقرب تقديم قول الزوج بيمينه، لأن الدخول مكذب لدعواها، فيرجح جانبه، ويحتمل العدم، لعموم: واليمين على من أنكر، وضعفه ظاهر.
وفي حواشي شيخنا الشهيد: بناء الحكم على تفسير المدعي بأنه يدعي خلاف الظاهر، أما إذا فسرناه بأنه يدعي خلاف الأصل توجه الاحتمال الآخر، ويؤيده دعواها كون الدخول شبهة، وهذا ضعيف جدا، لأن الأصل في فعل المسلم كونه شرعيا، ووطئ الشبهة وإن لم يكن فيه إثم، إلا أنه ليس شرعيا، لأنه وطئ من لا يستحق وطؤه.
قوله: (ولكل ولي إيقاع العقد مباشرة وتوكيلا، فإن وكل عين له الزوج، وهل له جعل المشيئة؟ الأقوى ذلك).
لا ريب أن للولي الإجباري التوكيل في إيقاع عقد النكاح كما أن له مباشرته بنفسه، لأن ذلك مما جرت العادة بالتوكيل فيه، وقد تدعو إليه حاجة كاستحياء الولي من مباشرة العقد، فصح توكيله فيه كغيره من التصرفات التي جرت العادة بالتوكيل فيها، بل هنا أولى لما قلناه من لزوم الحياء.
فإذا وكل وجب أن يعين للوكيل الزوج، لوجوب مراعاة الغبطة والمصلحة على الوكيل، ولم يذكر وجوب تعيين المهر إحالة على وجوب مراعاة مهر المثل على الوكيل،