جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ١٢ - الصفحة ٢٧١
ولو شهدت المرضعة أن بينهما رضاعا قبلت، ولا تقبل لو شهدت مع ثلاث أنها ولدته، لترتب النفقة والميراث هنا، ولو شهدت بأني أرضعته فالأقرب القبول ما لم تدع أجرة.
____________________
وقالت العامة: إن كانت المرأة مدعية والرجل منكر لم تقبل شهادة أم المرأة وبنتها، لأنه شهادة للبنت أو الأم، وتقبل لو كان المدعي الزوج، لأنها شهادة على الأم أو البنت (1).
وهذا عندنا ساقط، لأن البعضية غير مانعة من قبول الشهادة.
وحكى المصنف في التذكرة عن الشافعية: أنه لا يتصور شهادة البنت على أمها بأنها ارتضعت من أم الزوج، لأن الشهادة على الرضاع يشترط فيها المشاهدة، ولم يتعرض إلى ذلك بقبول ولا رد (2).
وقد يقال: إن تحمل الشهادة قد يحصل بقبول الثقات على وجه يثمر اليقين، ولو شهدت الأم أو البنت من غير تقديم دعوى على طريق الحسبة قبلت، كما إذا شهد أب الزوجة وابنها أو ابناها على أن زوجها قد طلقها ابتداء، فإنه يقبل، ولو ادعت الطلاق فشهدا لم يقبل.
قوله: (ولو شهدت المرضعة أن بينهما رضاعا قبلت، ولا يقبل لو شهدت مع ثلاث أنها ولدته، لترتب النفقة والميراث هنا، ولو شهدت بأني أرضعته فالأقرب القبول ما لم تدع أجرة).
قد سبق أن المرضعة إذا شهدت على الرضاع وحدها لم يقبل عندنا، فأما إذا شهدت مع ثلاث نسوة بناء على قبول شهادة النساء منفردات في الرضاع فلا يخلو إما أن تشهد بالرضاع في الجملة من غير أن تسند هذه إلى نفسها، أو تشهد بأنها

(١) الوجيز ٢: ٢٠٩، مغني المحتاج ٣: ٤٢٤ و ٤٢٥، السراج الوهاج: ٤٦٤.
(2) التذكرة 2: 628، وانظر أيضا المصدر السابق.
(٢٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 265 266 267 270 271 272 273 274 275 276 ... » »»
الفهرست