والمراد بها التساوي في السلام والإيمان فلا يصح تزويج المسلمة المؤمنة إلا بمثلها.
ويجوز للمؤمن أن يتزوج بما شاء من المسلمات،
____________________
أن يكون النكاح بمهر المثل أولا، نعم لو منع من غير الكفء لم يكن عضلا.
قوله: (المطلب الرابع: الكفاءة معتبرة في النكاح، فليس للمرأة ولا للولي التزويج بغير كف ء، والمراد بها: التساوي في الإسلام والإيمان، فلا يصح تزويج المسلمة المؤمنة إلا بمثلها، ويجوز للمؤمن أن يتزوج بمن شاء من المسلمات).
الكفيء على وزن فعيل: النظير، وكذلك الكفء على وزن فعل والكفوء على وزن فعول، والمصدر الكفاءة بالفتح والمد.
ولا خلاف بين أهل (1) الإسلام في اعتبار الكفاءة في النكاح، لكنهم اختلفوا في تفسيرها، فذهب جمع من علمائنا إلى أنها عبارة عن الإيمان والتمكن من النفقة، واقتصر بعضهم على الأول، وبعضهم لم يعتبر الإيمان بل اكتفى بالإسلام عنه، فحصل ثلاثة أقوال:
أ: اعتبار الأمرين معا، اختاره الشيخ في المبسوط (2) والمصنف في التذكرة (3)، لقول الصادق عليه السلام: (الكفء أن يكون عفيفا عنده يسار) (4).
قوله: (المطلب الرابع: الكفاءة معتبرة في النكاح، فليس للمرأة ولا للولي التزويج بغير كف ء، والمراد بها: التساوي في الإسلام والإيمان، فلا يصح تزويج المسلمة المؤمنة إلا بمثلها، ويجوز للمؤمن أن يتزوج بمن شاء من المسلمات).
الكفيء على وزن فعيل: النظير، وكذلك الكفء على وزن فعل والكفوء على وزن فعول، والمصدر الكفاءة بالفتح والمد.
ولا خلاف بين أهل (1) الإسلام في اعتبار الكفاءة في النكاح، لكنهم اختلفوا في تفسيرها، فذهب جمع من علمائنا إلى أنها عبارة عن الإيمان والتمكن من النفقة، واقتصر بعضهم على الأول، وبعضهم لم يعتبر الإيمان بل اكتفى بالإسلام عنه، فحصل ثلاثة أقوال:
أ: اعتبار الأمرين معا، اختاره الشيخ في المبسوط (2) والمصنف في التذكرة (3)، لقول الصادق عليه السلام: (الكفء أن يكون عفيفا عنده يسار) (4).